جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٧ - سنن صلاة الميّت
و الظاهر أنّ المراد بالعريان [هنا] [١] مكشوف العورة فيجزي سترها حينئذٍ بثوب و نحوه و إن صدق اسمه عليه، مع إمكان منع الصدق في بعض الأفراد إن لم يكن جميعها.
و [الظاهر] [٢] وضع اللبن و الحجر على نفس العورة لا سدّ اللحد بهما ليحصل به ستر العورة، مع احتماله، خصوصاً إذا وضع في اللحد على هيئة المدفون لا مستلقياً [٣]. و أنّه لا يبقى إلّا إهالة التراب عليه فيصلّى عليه و يدفن [٤].
[كيفيّة الصلاة على المصلوب
]: و المصلوب الذي لم ينزل إلى ثلاثة أيّام، و لم يعلم نزوله بعدها، لا يبعد مشروعيّة الصلاة عليه قبل إنزاله و إن لم يكن غسّل و كفّن [٥].
و يحتمل انتظاره إلى النزول فيغسّل و يكفّن و يصلّى عليه [٦].
و لعلّ منه كلّ من تعذّر دفنه و كان غير مغسّل أو غير مكفّن [٧].
فمع عدمه يسعى في حصولهما إلى آن الدفن، فيصلّى عليه بدونهما مع فرض تعذّرهما، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.
هذا كلّه في الواجب.
[سنن صلاة الميّت
]: (و) أمّا (سنن الصلاة) فهي: (أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة) [٨].
[و أمّا تخييره بين الوقوف عند وسط الرجل و صدر المرأة و بين الوقوف عند صدر و رأسها فقد يقال به مع الفضل في الأوّل].
-
(١) [الذي ورد] فيهما [/ أي الخبرين السابقين].
(٢) [كما هو] ظاهر الخبرين.
(٣) كما عساه يومئ إليه ظهور الخبر فيه.
(٤) لكن فيه: أنّه مخالف لما تقدّم سابقاً من وجوب الاستلقاء حال الصلاة، اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك خارجاً عنه، و ملحقاً بالصلاة على المدفون. لكن لا ريب في أنّ الأحوط الأوّل مع ستر نفس العورة، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة يجعل على جانبه و يدفن.
(٥) ١- لأنّها الحدّ في بقائه شرعاً، فبعدها كان بحكم المدفون.
٢- و لإطلاق دليل الصلاة عليه.
(٦) لإطلاق دليل الشرطيّة.
(٧) إذ مشروعيّة الصلاة بدونهما تقديماً لمصلحة الدفن.
(٨) وفاقاً للأكثر، بل المشهور نقلًا ( [١]) و تحصيلًا، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ( [٢])، بل في المحكيّ
[١] المختلف ٢: ٢٩٧.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٤٤٦، و لكن نسبه إلى المشهور.