جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٣ - سنن صلاة العيد
و (على) كلّ حال ينبغي أن يكون على (سكينة و وقار ذاكراً للّٰه ( [١]) سبحانه) [١].
بل [الظاهر] [٢] استحباب امور اخر كالغسل و نحوه [٣] [ممّا يستحبّ للجمعة]. ٥- (و) منها:
(أن يطعم) أي يأكل بنفسه (قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به) إن كان [٤].
بل [الظاهر] [٥] كراهة الترك [٦].
-
(١) ١- إجماعاً فيما حكي عن التذكرة ( [٢]) و النهاية ( [٣]).
٢- على أنّ فيه من الخضوع و الخشوع ما لا ينكر.
٣- و قد سمعت حكاية ما فعله الرضا (عليه السلام) ( [٤]).
(٢) [كما] منه [/ من فعل الرضا (عليه السلام)] يستفاد [ذلك].
(٣) و لعلّه لذا و مرسل المقنعة ( [٥]) و غيرهما- من اتّحاد الجمعة و العيد و نحوه- قال في المنظومة:
و ليكن الخروج بعد كلّ ما * * * قد سنّ في الجمعة أن يقدّما
كالغسل و التطييب [٦] التزيّن * * * و الاعتمام و الرداء اليمني
و المشي بالوقار و السكينة * * * و الذكر فيه و الحفا مسنونة
كذلك التطميح و التشمير * * * و الجهر بالتكبير و التكرير [٧]
و الأمر سهل.
(٤) ١- إجماعاً منّا بقسميه.
٢- و نصوصاً ( [٨]).
(٥) [كما] في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام):
«لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً، و لا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلّا من هديك و اضحيتك، و إن لم تقو فمعذور» ( [٩]) ممّا هو ظاهر في [الكراهة].
(٦) كغيره من النصوص ( [١٠]). [٦])
[١] في الشرائع: «اللّٰه».
[٢] التذكرة ٤: ١٤٣.
[٣] نهاية الإحكام ٢: ٦٤.
[٤] تقدّم في ص ٢٩١.
[٥] تقدّم في ص ٢٩١.
[٦] في المصدر: «التطيّب».
[٧] الدرّة النجفيّة: ١٧٢.
[٨] انظر الوسائل ٧: ٤٤٣، ب ١٢ من صلاة العيد.
[٩] المصدر السابق: ٤٤٣، ٤٤٤، ح ١.
[١٠] المصدر السابق: ٤٤٤، ح ٢.