جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٨ - من تجب عليه الجمعة
و لا يتوهّم تعيّن فعل الظهر على الثاني مع العلم بقيام جمعة اخرى فيما دون الفرسخ [١].
نعم لا يجتزى بالجمعة التي بادر إليها إذا لم يتبيّن له سبقها [٢] فيفعل الظهر حينئذٍ [٣].
[من تجب عليه الجمعة
]: (النظر الثاني: فيمن تجب ( [١]) عليه) الجمعة بحيث يجب عليه السعي إليها.
(و يراعى فيه سبعة شروط ( [٢]): التكليف و الذكوريّة و الحرّية و الحضر و السلامة من العمى و المرض و العرج و أن لا يكون همّاً) [٤]، فلا تجب على غير البالغ و المجنون المستمر جنونه إلى فواتها.
-
(١) ١- للأصل.
٢- و إطلاق دليل التخيير.
(٢) استصحاباً للشغل.
(٣) تحصيلًا لليقين، و اللّٰه أعلم.
(٤) ١- و في صحيح زرارة: «منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين» ( [٣]).
٢- و في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين» ( [٤]).
٣- و في صحيح ابن مسلم: «منها صلاة واجبة، على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبيّ» ( [٥]).
٤- و خبر منصور بن يعقوب: «الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبيّ» ( [٦]).
٥- و النبويّ: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض» ( [٧]).
٦- إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها و الزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر، أو تكلّف تداخل بعضها في بعض، على أنّه لا خلاف في أكثرها أو جميعها، بل عن المنتهى و غيره الإجماع على اشتراط البلوغ ( [٨]). بل لعلّه من ضروريّات المذهب أو الدِّين كالعقل.
[١] في الشرائع: «يجب».
[٢] في الشرائع: «شروط سبعة».
[٣] الوسائل ٧: ٢٩٥، ب ١ من صلاة الجمعة، ح ١.
[٤] المصدر السابق: ٢٩٧، ح ٦.
[٥] المصدر السابق: ٢٩٩، ح ١٤.
[٦] المصدر السابق: ٣٠٠، ح ١٦، و فيه: «منصور» فقط.
[٧] المصدر السابق: ٣٠١، ح ٢٤.
[٨] المنتهى ٥: ٣٦٨.