جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٠ - صلاة الرجل في ثوب واحد
..........
إلّا أنّه قال في كشف اللثام: «فإمّا أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط و النهاية و النفلية، أي رقيقاً لا يصف البشرة كما في المنتهى و التحرير، أو مع وجود ساتر غيره» [١].
قلت: لا الشفّاف الذي في الخبر المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لا يناسب الكراهة.
نعم، لا بأس بإرادة الأعمّ ممّا نحن فيه و الارتسام من الخبر المزبور، فيكون حينئذٍ مؤكّداً لما قلناه من عدم حصول الستر به، مع احتمال أن يقال- لو قلنا بعدم تيقّن توقّف صدق الستر على ستر الحجم- باعتبار ستره في خصوص الصلاة؛ للخبر المزبور الذي لم يظهر من الأصحاب الإعراض عنه بالنسبة إلى ذلك؛ إذ إطلاقهم الستر محتمل لما يشمله باعتبار توقّف الصدق عليه، و إرساله- بعد كونه في الكتب المعتمدة و قيام بعض القرائن على صحّته- غير قادح.
لا أقلّ من أن يكون ذلك- مضافاً إلى ما ذكرنا- موجباً للشكّ، فيجب حينئذٍ تحصيلًا ليقين البراءة، بناءً على أصالة الشغل، بل و على المختار إن قلنا بانقداح الشكّ بذلك في المراد من الإطلاقات كما قرّرناه غير مرّة.
و دعوى عدم الشكّ للأدلّة المزبورة، يدفعها: أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا خروج أكثرها أو جميعها عن الدلالة على عدم ستر الحجم بالمعنى الذي ذكرناه حتى صحيح ابن مسلم [٢]؛ إذ الكثافة غالباً تستره بالمعنى المراد، بل الخبران [٣] منها لا [٤] يحتملان، أو ظاهران في إرادة العانة لا القضيب الذي لم يتعارف وضع النورة عليه.
و لعلّه لذلك أو و غيره كان خيرة الاستاذ الأكبر [٥] الأوّل؛ أي وجوب الستر، بل هو المحكيّ عن فوائد الشرائع [٦] و فوائد القواعد [٧] و الجعفريّة [٨] و جامع المقاصد [٩]، و إن كان لم نعثر عليه في الأوّل، و الذي عثرنا عليه في الأخير عدم الخلوّ من قوّة.
نعم حكاه فيه عن الذكرى و غيرها، و لم نجده فيها صريحاً. و قد ينقدح من تلك الأدلّة المزبورة لفظيّة النزاع بحمل الحجم في كلام النافي على غير الحجم في كلام المثبت.
و كيف كان، فالمدار على تحقّق إطلاق الستر بدون قيود، كالستر في غير الشمس و عدمه فيها و إن قرب أو بَعُد، للمعمّق في النظر و عدمه و لحادّ البصر و عدمه و نحو ذلك، فإنّ الظاهر تحقّق مصداق لمطلقه في العرف، فيكون هو المدار؛ ضرورة كونه هو متعلّق الحكم لا المضاف منه، و الحجم فيه بناءً على وجوب ستره كاللون في ذلك، و اللّٰه أعلم.
[١] كشف اللثام ٣: ٢٣٣.
[٢] الوسائل ٤: ٣٨٧، ب ٢١ من لباس المصلّي، ح ١.
[٣] الوسائل ٢: ٥٣، ب ١٨ من آداب الحمّام، ح ١، ٢.
[٤] ليس في بعض النسخ.
[٥] حاشية المدارك ٢: ٣٧١.
[٦] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٣٤.
[٧] فوائد القواعد: ١٥٩.
[٨] الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٠١.
[٩] جامع المقاصد ٢: ٩٥.