جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٨ - كيفيّة صلاة العاري
[و كذا لا يجب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين على الكيفيّة المعتبرة في السجود].
فالأقوى الاجتزاء بمسمّى الإيماء عن ذلك كلّه، بل قد يقوى في النظر عدم وجوب رفع شيء يسجد عليه على وجه لا يخلّ بما وجب عليه من وضع اليدين، و إلّا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها ترجيحاً له على وجوب وضعها (١).
و كيف كان، فلو وجد الساتر في أثناء الصلاة (٢) [فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً و أتمّ، و إن توقّف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعاً و لو بركعة، و إلّا استمرّ].
(١) ١- للأصل.
٢- و ظاهر بيان الكيفيّة في النصوص.
خلافاً للمسالك [١] و غيرها.
و لعلّه للقياس على المريض و نحوه ممّا ورد [٢] فيه، من الذي هو- بعد التسليم في المقيس عليه- ليس بحجّة عندنا.
(٢) ففي المدارك [٣] تبعاً للتذكرة [٤]: «إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً و أتمّ، و إن توقّف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعاً و لو بركعة، و إلّا استمر».
و زاد في الأوّل احتمال الاستمرار مطلقاً:
١- للأصل.
٢- و النهي عن الإبطال.
و قد يناقش في الأوّل مع السعة:
أوّلًا: بعدم تحقّق الامتثال مع التمكّن من الستر في وقت الصلاة.
و لذا جزم الاستاذ الأكبر في الشرح [٥] بالاستئناف.
و فيه:
إنّ صحّة ما فعله قبل الوجدان مقتضى إجزاء الأمر، و ما بعده بالإحراز، و ما بينهما من الزمان عفو، نحو ما قلناه في المنكشف قهراً، فلعلّ بناء المسألة على تلك المسألة أوجه.
اللهمّ إلّا أن يقال- و إن كان فيه ما فيه-: إنّه إن قلنا به [بالإجزاء] في تلك [مسألة المنكشف عورته قهراً] فلخصوص الخبر المزبور [٦].
[١] المسالك ١: ١٦٧.
[٢] الوسائل ٤: ٣٢٥، ب ١٤ من القبلة، ح ١.
[٣] المدارك ٣: ١٩٧.
[٤] التذكرة ٢: ٤٥٧.
[٥] المصابيح ٦: ١٣٩.
[٦] الوسائل ٤: ٤٠٤، ب ٢٧ من لباس المصلّي، ح ١.