جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٧ - الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس
[الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس]:
[و أمّا الشعرات الملقاة على اللباس و إن لم تكن جزءاً منه] فالمنع حينئذٍ لا يخلو من إشكال (١)، و إن كان هو أحوط.
و أولى منه إشكالًا المحمول الذي لم يلتصق بالثياب حتى يكون من توابعه و يصدق الصلاة فيه و لو مجازاً (٢).
(١) لإطلاق ما يقتضي الصحّة.
(٢) إذ إرادة المعيّة من «في»- كما ذكره الاستاذ في حاشيته [١]- ممنوعة؛ ضرورة عدم اقتضاء تسليم إرادة المعنى المجازي- الشامل للشعرات الملقاة و تلطّخ الثوب و نحوه- المعيّة الشاملة للمحمول، فالإطلاقات حينئذٍ تقتضي الصحّة.
لكن عن الجعفريّة و شرحها: أنّه «من صلّى في جلد أو ثوب من شعر حيوان، أو كان مستصحباً في صلاته عظم حيوان و لم يعلم كون ذلك الجلد و ذلك الشعر و العظم من جنس ما يصلّى فيه فقد صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً» [٢]، يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة إجماعيّ للأصحاب، و مقتضاه أنّه لا بحث في المستصحب مع العلم بحاله.
و عن مجمع البرهان: «الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنّ كلّ ما لا يعلم أنّه مأكول لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلًا حتى عظم يكون عروة للسكّين و غير ذلك» [٣]. بل لعلّه ظاهر من منع الصلاة في العظم من غير المأكول علماً أو شكّاً؛ لتعارف المحمول منه. اللّهمّ إلّا أن يفرض كونه خاتماً و نحوه ممّا يعدّ ملبوساً أو توابع الملبوس، كما مثّل به له في المسالك و المحكيّ عن الميسيّة [٤]، بل يمكن إرادته كذلك من المستصحب في عبارتي الجعفريّة و شرحها؛ إذ هو مظنّة الإجماع، لا المحمول الذي يمكن بسبب التعبير بلفظ «في» دعواه على خلافه، على أنّه إنّما هو بصدد بيان حكم المشكوك من حيث كونه مشكوكاً فيه، فلعلّ الإجماع المدّعى حينئذٍ على ذلك، فإنّه هو المصرّح به في كلامهم. ففي المدارك في أحكام الخلل و عن الشافية نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر و الجلد إلى الأصحاب [٥] مع زيادة قطعهم في الأوّل. و في المنتهى: «لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم ٨/ ٨٠/ ١٣٢
تجز الصلاة فيه؛ لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، و الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط» [٦].
و نحوه ما في التحرير و القواعد و الشرائع في بحث السهو و البيان و الهلاليّة و فوائد الشرائع و الميسيّة و المسالك [٧] على ما حكي عن البعض، مع زيادة الجلد في بعضٍ و العظم في آخر، لكن في البيان: «إلّا أن تقوم قرينة قويّة» [٨].
[١] حاشية المدارك ٢: ٣٤٨.
[٢] الجعفرية (رسائل الكركي) ١: ١١٥. نقله عن شرحها في مفتاح الكرامة ٢: ١٤٨.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٩٥.
[٤] المسالك ١: ٢٨٥- ٢٨٦. نقله عن الميسيّة في مفتاح الكرامة ٢: ١٤٨.
[٥] المدارك ٤: ٢١٤. نقله عن الشافية في مفتاح الكرامة ٢: ١٤٨.
[٦] المنتهى ٤: ٢٣٦.
[٧] التحرير ١: ٢٠٦. القواعد ١: ٣٠٢- ٣٠٣. الشرائع ١: ١١٤. البيان: ١٢٠. نقله عن الهلاليّة و الميسيّة في مفتاح الكرامة ٢: ١٤٨. فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٢٠١. المسالك ١: ٢٨٦.
[٨] البيان: ١٢٠.