هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٦٧ - المورد السادس ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها
بناء (١) على ما استظهر (٢) الاتفاق عليه من جواز اشتراط الأداء من مال معيّن، فيتعلّق به (٣) حقّ المضمون له. و حيث فرض (٤) سابقا على الاستيلاد فلا يزاحم به [١] على قول محكيّ في الروضة (٥).
و أما على الثالث، فمانعية الاستيلاد أوضح وجها.
(١) وجه التقييد: أنّه لو قيل بعدم صحة هذا الشرط في نفسه لم يتعلّق حقّ بالجارية حتى يتزاحم الحقّان.
(٢) المستظهر صاحب المقابس، قال (قدّس سرّه): «و قد اتفقوا على جواز اشتراط كون الضمان من مال معيّن من أموال الضامن، كما هو الظاهر، و يتعلق به حقّ المضمون له. و وقع الإشكال في أنّ تعلقه كتعلق الدين بالرهن، فلا يسقط الحق عن ذمة الضامن بتعلقه، أو كتعلق الأرش بالعبد الجاني حيث يسقط الحق بموته؟» انتهى موضع الحاجة [١].
(٣) أي: بالمال المعيّن.
(٤) أي: و حيث فرض كون الحق الناشئ من الشرط سابقا على حق الاستيلاد، لم يزاحم ذلك الحقّ السابق بحق الاستيلاد.
(٥) قال في الروضة: «و تاسع عشرها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد، ثم أولدها، فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين» [٢].
[١] قد مرّ عدم العبرة بالسبق الزماني في باب التزاحم. نعم يحكم ببقاء حق المضمون له بامّ الولد للاستصحاب بعد عدم إحراز أهمية أحدهما، و الشك في ارتفاع حقّ المضمون له بالاستيلاد المتأخر عنه.
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٨٦
[٢] الروضة البهية، ج ٣، ص ٢٦١