هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٥٠ - مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
فالأقوى صحة بيعه (١)، وفاقا للمحكيّ عن العلّامة (٢) و الشهيد و المحقق الثاني و غيرهم (٣)، بل في شرح الصيمري: أنّه المشهور (٤)،
(١) قال السيد العاملي (قدّس سرّه): «و اختيرت صحته- أي: صحة البيع- في نهاية الاحكام و التحرير و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالك و الروضة. و قد سمعت ما في التذكرة. و هو ظاهر جماعة من المحشين و الشارحين، و في الحدائق: أنّه المشهور. قالوا: و البيع حينئذ يكون موقوفا على رضا المجني عليه أو وليه ...» [١].
(٢) قال في القواعد: «و يجوز بيع الجاني و إن كان عمدا و عتقه، و لا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد» [٢].
و قال في التذكرة: «الأقوى بين علمائنا صحة بيع الجاني، سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ أوجبت القصاص أو لا، على النفس أو ما دونها» [٣].
و المستفاد من كلمات الأصحاب: أن الأقوال في بيعه ثلاثة:
أحدها: الصحة على وجه الجواز.
ثانيها: هي مع اللزوم.
ثالثها: البطلان.
(٣) كفخر المحققين (قدّس سرّه) لعدم التعليق على ما في القواعد، و كصحابي الحدائق و الجواهر [٤].
(٤) قال في المقابس: «لكنه- أي الصيمري- نسب الجواز- أي جواز البيع-
[١] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢٦٦ و لاحظ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢٠٠؛ جامع المقاصد، ج ٤، ص ٩٩؛ الروضة البهية، ج ٣، ص ٢٦٣؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٧١
[٢] قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٣
[٣] تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٤٢
[٤] إيضاح الفوائد، ج ١، ص ٤٢٨؛ الحدائق الناظرة، ج ١٨، ص ٤٥٨؛ جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٨٣