هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٠٠ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
رقابهنّ. قلت: فكيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها و لم (١) يؤدّ ثمنها، و لم يدع من المال ما يؤدّي عنه (٢)، اخذ منها ولدها و بيعت (٣)، و ادّي ثمنها.
قلت: فيبعن (٤) فيما سوى ذلك من دين؟ قال (٥): لا (٦)» [١].
و في رواية (٧) اخرى لعمر بن يزيد
الثالث: عدم ترك مال لأداء الدين، و تفريغ الذمة عن ثمن الجارية، و هذا أيضا مفاد الجملة المتقدمة.
ثم سأل عمر بن يزيد عن جواز بيع أمّ الولد فيما عدا ثمنها من ديون اخرى لو كانت على السيّد. فنفى (عليه السلام) ذلك.
و بالجملة: فالصحيحة وافية بإثبات المدّعى، و هو جواز بيع أمّ الولد بعد وفاة السيد إن كان مديونا بثمنها.
(١) كذا في النسخ، و في الوسائل و الكافي و الفقيه و التهذيب: «ثم لم يؤدّ».
(٢) كذا في النسخ، و هو موافق لما في التهذيب و الفقيه، و لكن في الكافي «عنها»، و في الوسائل: «عند» و هذا الأخير غير ظاهر. فلعلّه من سهو النسّاخ.
(٣) كذا في الكافي و الفقيه و التهذيب، و لكن في الوسائل: «فبيعت».
(٤) كذا في نسختنا، و هو موافق لما في الكافي و التهذيب و الوسائل، و في بعض نسخ الكتاب «فتباع» و هو موافق لما في الفقيه.
(٥) الضمير المستتر في «قال» في المواضع الأربعة رجع إلى أبي إبراهيم (عليه السلام).
(٦) أي: لا يجوز بيعهن في ما سوى أداء أثمانهن.
(٧) التعبير بالرواية لاشتمال السند على معلّى بن محمد، و هو و إن كان من مشايخ الإجازة، إلّا أنّه لا توثيق له بالخصوص، و لكن ضعف السند منجبر بعمل
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٥١، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث: ١؛ الكافي، ج ٦، ص ١٩٣، الحديث: ٥؛ الفقيه، ج ٣، ص ١٣٩، الحديث: ٣٥١٢؛ التهذيب، ج ٨، ص ٢٣٨، الحديث:
٩٥ من كتاب العتق (المسلسل ٨٦٢).