هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٢٦ - المورد الثامن إذا قتل مولاها الذمي مسلما
[المورد السابع إذا خرج مولاها الذمي عن الذمّة]
و منها (١): ما إذا خرج مولاها عن الذمّة (٢) و ملكت أمواله التي هي منها.
[المورد الثامن إذا قتل مولاها الذمي مسلما]
و منها (٣): ما إذا كان مولاها ذمّيّا و قتل مسلما،
قال في الوسائل: «قد عمل به الشيخ و جماعة، و حملوا ما خالفه على التقية» [١] هذا ما يتعلق بالمورد السادس.
٧- خروج مولاها عن الذمة
(١) معطوف على قوله: «فمن موارد القسم الأوّل» و هذا مورد سابع، قال في المقابس: «الثامنة عشر: إذا خرج مولاها عن الذمة، و ملكت أمواله التي هي- أي أمّ ولده- منها، فيتصرّف فيها بالبيع و غيره. و القول باستثناء ذلك منقول في الروضة عن بعض الأصحاب، و إنّما فرض في الذّمّي، لأنّه هو الذي تجري عليه أحكام المسلمين، و يحكم باستيلاد أمته. و أمّا المستأمن فليس كذلك ... الخ» [٢].
(٢) إمّا بعدم أداء الجزية، و إمّا بمحاربته للمسلمين، و إمّا بارتكابه للمنكرات جهرا، و إمّا بإعانة الكفار عليهم، و إمّا بغير ذلك، فإنّ الذّمّي إذا خرق الذمة صار حربيا، و يجري عليه حكم الحربي من إباحة أمواله و دمه، فلا مانع من استرقاق أمّ ولده و بيعها.
٨- إذا قتل مولاها الذمي مسلما
(٣) معطوف أيضا على قوله: «فمن موارد القسم الأوّل» و هذا مورد ثامن مما استثني من عموم منع نقل أمّ الولد، و المستثنى له صاحب المقابس. قال (قدّس سرّه) في الصورة الرابعة و الثلاثين: «إذا كان مولاها ذمّيّا، و قتل مسلما، فيدفع هو و أمواله إلى أولياء المقتول كما هو المشهور بين الأصحاب و المنقول عليه الإجماع في الانتصار و السرائر
[١] وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٧٥، الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو، الحديث: ٥
[٢] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٨٨