هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٥٦ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح به الأنفس
أو يدعها موقوفة (١)؟ فكتب إليّ: أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليّ، إنّ (٢) [و إنّ] ذلك (٣) رأيي إن شاء تعالى، أو يقوّمها (٤) على نفسه إن كان ذلك (٥) أوفق له».
قال (٦): «و كتب (٧) [و كتبت] إليه: أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم بقيّة (٨) هذه الضيعة اختلافا شديدا، و [أنّه] (٩) ليس يأمن
(١) ظاهر هذه الجملة- بعد الإخبار بشراء ضيعة فأوقفها و جعل خمسا منها للإمام (عليه السلام)- السؤال عن أنه هل يجوز نقل حصّة الإمام (عليه السلام) إلى نفسه أو إلى غيره و إيصال الثمن إليه (عليه السلام)، أم لا يجوز ذلك، فيجب إبقاؤها موقوفة؟
و يحتمل في جعل الخمس له (عليه السلام) الوصية به، لإطلاق الوقف عليها، كما يحتمل فيه الوقف المصطلح.
(٢) كذا في نسختنا، و في بعض النسخ و الوسائل: «و إنّ».
و حاصل الجواب: الأمر ببيع حصة الإمام (عليه السلام) إمّا من أجنبي أو من نفس الشخص الذي خصّ خمس الضيعة به (عليه السلام) و إيصال الثمن إليه (عليه السلام).
(٣) أي: بيع الحصة و إيصال الثمن إليه رأيه (عليه السلام).
(٤) أي: يقوّم الحصة على نفسه، بأن يشتريها لنفسه من الإمام (عليه السلام) وكالة عنه.
(٥) أي: إن كان التقويم على النفس أوفق له.
(٦) يعني: قال عليّ بن مهزيار: «و كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) مسألة اخرى، و هي وقوع خلف بين أرباب الوقف.
(٧) كذا في نسختنا، و لكن في بعض النسخ كما في الوسائل: «و كتبت».
(٨) هذه الكلمة موجودة في الكافي و التهذيب و الإستبصار، و لم ترد في الفقيه و الوسائل، و المراد وقوع الخلف بين أرباب الضيعة الموقوفة، و هي أربع أخماسها لاختصاص خمسها بالإمام الجواد (عليه السلام).
(٩) لم ترد «أنه» في نسختنا، و أثبتناها عن بعض النسخ، كما في المصادر