هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٤٧ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
فهل يباع عليه (١)، لحقّ المرتهن، لاقتضاء الرهن ذلك (٢)، و إن لزم من ذلك (٣) إبطال بيع (٤) الرّاهن، لتقدم (٥) حق المرتهن، أو يجبر (٦) الحاكم الراهن على فكّه من مال آخر، جمعا (٧) بين حقّي المشتري و المرتهن (٨) اللازمين (٩) على الراهن البائع؟
وجهان (١٠) [١].
الإجبار على البيع و الفك هو الاحتمال الثاني أعني به عدم وجوب الفكّ. فكيف يعلّل وجوب الفك بالجمع بين الحقين؟
(١) أي: يباع على الراهن رعاية لحق المرتهن السابق على بيع الراهن.
(٢) أي: بيع الرهن قهرا على الراهن الممتنع من أداء دينه و فكّ ماله المرهون.
(٣) أي: من بيع الرهن- قهرا على الراهن- لغاية حق المرتهن.
(٤) أي: بيع الرهن من المشتري من دون رضا المرتهن.
(٥) تعليل لقوله: «يباع عليه».
(٦) هذا هو الوجه الثاني المتقدم بقولنا: «ثانيهما».
(٧) تعليل لجواز الإجبار.
(٨) أما حق المرتهن، فلكون العين وثيقة على ما يستحقه من الدين. و هو لازم على الراهن. و أما حقّ المشتري فلاستحقاقه المبيع الذي اشتراه من الراهن ببيع لازم.
فالجمع بين هذين الحقين يقتضي إلزام الراهن بفك الرهن من مال آخر ليخلص المبيع للمشتري.
(٩) صفة ل «حقّي» يعين: أنّ الحقّين ثابتان- للمشتري و المرتهن- على عهدة الراهن.
(١٠) مبتدء مؤخر لقوله: «يباع عليه، أو يجبر» و مجموع الجملة جواب للشرط في قوله: «فلو امتنع».
[١] الإنصاف عدم إمكان المساعدة على ظاهر كلام المصنف (قدّس سرّه)، و ذلك لأنّ