هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٣٢ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
ممّن ينعتق (١) عليه، أو (٢) بشرط العتق، و بيعها (٣) من غيره (٤)، ففي وجوب تقديم الأوّل و جهان (٥).
و لو (٦) أدّى الولد ثمن نصيبه
(١) كذا، و الصواب «تنعتق».
(٢) أي: من لا تنعتق أمّ الولد عليه قهرا من الأصناف الأحد عشر، فالمراد كون المشتري أجنبيّا دائرا بين شخصين، أحدهما يشتريها بشرط أن يعتقها، و الثاني يأبي الشرط المزبور.
(٣) معطوف على «بيعها» أي: و بين بيعها.
(٤) أي: غير من ينعتق عليه و غير من يرضى شرط العتق، فتبقى أمّ الولد عنده رقّا.
(٥) لكن احتمل في المقابس تفاصيل في المسألة، قال (قدّس سرّه): «ففي وجوب البيع عليه- أي على من ينعتق أو من يقبل شرط الإعتاق- دون غيره به، و ممّن لم يكن كذلك، أو التخيير بينهما، أو التفصيل بين ما إذا اشتراه بما يشتريه به غيره، و ما إذا كان بأقلّ منه، فيتعيّن في الأوّل دون الثاني. أو- أي يفصّل- بين ما إذا كان البائع المولى أو الورثة، أو بينهم أيضا بين ما انحصر الوارث في الولد، و ما إذا شاركه غيره ممّن لا ينعتق عليه. أو بين حصصهم في هذه الصورة، فيجب على الولد أن يبيع على من ينعتق عليه إن أمكن، و لا يجب على غيره، إشكال» [١].
(٦) هذا فرع حادي عشر، و هو مفروض في موت السيّد و بقاء ثمن أمّ الولد في ذمته، و انتقال أمواله إلى ورثته، و لكن لم يف نصيب ولدها بالدين، كما إذا كان ثمنها مائة دينار، و نصيب الولد من التركة خمسين دينارا، فأدّاها إلى البائع أو من يقوم مقامه، و بقي نصف ثمنها دينا، فينعتق منها نصفها، و يتوقف تحرّر جميعها على ما ذكروه في باب العتق بالسراية، و هو: أن الولد إن كان موسرا- أي له مال غير
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٧٥