هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٠٠ - المورد الثالث إذا جنت على غير مولاها في حياته
و هو (١) مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط.
و ربما يوجّه (٢) بإرادة نفي الخلاف بين العامة، و ربما نسب إليه الغفلة كما عن المختلف (٣).
و الأظهر (٤): أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية
و إن وافق المشهور، لكنه خلاف ما تقدم منه من كون العبرة بأرش الجناية و إن زاد على قيمة أمّ الولد.
(١) أي: كون جنايتها على سيّدها مخالف لما في الاستيلاد، كما أنّه مخالف لما في الجراح.
(٢) يعني: يوجّه ما في ديات المبسوط بأنّ المراد نفي الخلاف بين العامة، كما يفصح عنه عبارة الخلاف. و يوجّه ما في استيلاد المبسوط: بأن المراد نفي الخلاف بين الخاصة، فيرتفع المنافاة بين كلامي المبسوط في الاستيلاد و الديات.
ثم إن الموجّه هو صاحب المقابس (قدّس سرّه) [١].
(٣) كذا في الجواهر أيضا [٢]، و الناسب إلى المختلف هو الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس.
(٤) يعني: أن الأظهر في رفع التنافي- بين ما في ديات المبسوط و بين ما في استيلاده- أن يقال: إنّ المنافاة مبنية على إرادة وجوب الفدية على السيد تعيينا من «كون الجناية على السيد» كما هو ظاهر عبارة ديات المبسوط.
لكن يمكن منع ذلك، و إرادة خسارة المولى و نقصان ماله بسبب الجناية، لأنّه إمّا يدفع نفس الجانية أو غيرها من أمواله و هو الفداء. و على التقديرين يتضرّر المولى بسبب الجناية. و هذا المعنى لا ينافي ما في استيلاد المبسوط و غيره من تعلق
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٧٩
[٢] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٧٨؛ الدروس الشرعية، ج ٢، ص ٢٢٤، و لكن لم أظفر في المختلف- في الطبعة الحديثة و الحجرية- بما حكاه الشهيد عنه، و لا بد من مزيد التتبع.