هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٦٨ - مسألة إذا جنى العبد خطأ صحّ بيعه على المشهور
[مسألة إذا جنى العبد خطأ صحّ بيعه على المشهور]
مسألة (١) إذا جنى العبد خطأ صحّ بيعه على المشهور (٢)، بل (٣) في شرح الصيمري:
«أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطا أو شبه عمد (٤)، و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و دية الجناية (٥).
بيع العبد الجاني خطأ
(١) تقدم في حكم جناية أمّ الولد على غير مولاها خطأ حكم جناية مطلق المملوك كذلك، و أنّ الخيار للسيد بين الفداء و تسليم الجاني إلى المجني عليه للاسترقاق أو البيع، فراجع (ص ٣٩٦).
(٢) كما في الحدائق [١]، و يقابله القول بالبطلان إلّا إذا فداه السيد كما عن ابن إدريس، أو أجازه المجني عليه أو وليه كما عن ابن الجنيد.
(٣) غرضه الترقي من شهرة صحة البيع إلى كونها إجماعية، في دعوى الفاضل الصيمري (قدّس سرّه).
(٤) نقل السيد العاملي (قدّس سرّه) عنهم- في وجه إلحاق غير العمد بالخطإ- ما لفظه:
«لأنه حق غير مستقر في الجاني، لأنّ للمالك أداؤه من غيره. و لأنّه تعلق به من غير اختيار المالك هنا، فلم يمنع البيع، كالزكاة» [٢].
(٥) فلو كانت دية جناية العبد أكثر من قيمته لم يضمنها المولى، لأن العبد
[١] الحدائق الناظرة، ج ١٨، ص ٤٥٨
[٢] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢٦٥