هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٥٤ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
بمثل هذا الملك (١) ممّا (٢) لم ينصّ عليه الأصحاب، و لا دلّ (٣) عليه (٤) دليل معتبر (٥). و ما يوهمه (٦) الأخبار و كلام الأصحاب من إطلاق الملك، فالظاهر (٧) أنّ المراد به غير (٨) هذا القسم، و لذا (٩) لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه (١٠، بناء (١١) على صحة الوقف و انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه.
و رابعا (١٢):
عن الدين.
(١) و هو الملك المقرون بالحجر عن التصرف.
(٢) خبر «أن ما ادعاه».
(٣) لانصراف الدليل إلى الانعتاق من نصيب الولد بما أنّه ملك تامّ و مستقرّ.
(٤) هذا الضمير و ضمير «عليه» راجعان إلى الانعتاق على الولد.
(٥) فكيف يدّعى كفاية هذا الملك في الانعتاق؟
(٦) يعني: أنّ كلمة «الملك» في «إذا ملكوا» أو «تنعتق من نصيب الولد» و إن كانت موهمة لإرادة مطلق الملك و لو المحجور من التصرف فيه، و لكنها ظاهرة في الملك المستقر، و لا يراد به الأعم منه و من المحجور المشرف على الزوال لتعلق حق الديان به.
(٧) خبر «و ما» و دخول الفاء عليه لتضمن الموصول معنى الشرط.
(٨) أي: غير ما تعلّق به حق الدّيان.
(٩) أي: و لأجل إرادة الملك المطلق لا يحكم ...، و تقدم توضيح هذا الشاهد بقولنا: «بل يشهد لعدم كفايته أنّه ...».
(١٠) فلو انعتق على الموقوف عليه لزم من وجوده عدمه، و هو محال، فيلزم بطلان الوقف بالانعتاق.
(١١) فلو قيل ببطلان هذا الوقف لم يتم الاستشهاد بهذا الفرع للمقام.
(١٢) جعله صاحب المقابس (قدّس سرّه) ثالث الوجوه، و هو ناظر إلى تقويم نصيب