هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٧٧ - القسم الرابع و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها
[القسم الرابع و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها]
و القسم الرابع (١) و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها
كتابة أبيه.
القسم الرابع: عدم كون إبقائها في ملك المولى معرّضا لعتقها
(١) معطوف على قوله في (ص ٢٩٦): «فمن موارد القسم الأوّل» و كان مقتضى السياق أن يقال: «و من القسم الرابع ...» أو «و أمّا القسم الرابع» ليكون قرينا لقوله: «و أما القسم الثاني».
كما أن الأولى حذف الواو، ليكون قوله: «هو ما كان ...» خبرا للقسم الرابع.
و كيف كان فالمقصود بالقسم الرابع هو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل، لكون المناط في منع بيعها انعتاقها على ولدها، و من المعلوم توقف الانعتاق على أن يرث الولد أباه، فإذا حرم من الإرث لم يؤثر بقاؤها- في ملكه- في حريّتها، فجاز بيعها.
و الحرمان من الإرث إمّا لعدم ثبوت المقتضي للإرث، و هو النسب الشرعي.
و إمّا لوجود المانع منه.
و الأوّل- أي: عدم ثبوت النسب- إمّا أن يكون من طرف الأب، و إمّا من طرف الامّ، و في كلّ منهما فقد يكون واقعيا كالفجور طوعا أو إكراها عليه، و قد يكون ظاهريا بمقتضى الإقرار، كما سيأتي توضيح الكلّ.
و الثاني- و هو وجود المانع عن الإرث- لا فرق فيه بين كونه القتل، بأن قتل الولد أباه، أو الارتداد، أو الرّقّية.
و أجمل المصنف (قدّس سرّه) الكلام في هذا القسم، و فصّله صاحب المقابس (قدّس سرّه) في صور ست، و هي الصورة التاسعة عشر، إلى الرابعة و العشرين، و أشار إلى من استثنى جميعها أو بعضها من عموم منع بيع أمّ الولد. فراجع [١].
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٨٩- ٩٠