هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٤٧ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها
إلى القيمة، لامتناع انتقال أمّ الولد. و كذا في كلام العلّامة و ولده و جامع المقاصد ذلك (١) أيضا (٢) في زمان مطلق الخيار (٣).
و منها (٤): كلماتهم في مستثنيات بيع أمّ الولد ردّا و قبولا (٥)، فإنّها كالصريحة في أنّ الممنوع مطلق نقلها، لا خصوص البيع.
و يستفاد من اللمعة أيضا، و لم يتعرض الشهيد لهذا الفرع في خيار الغبن في الدروس [١] و لا صرّح بالرجوع إلى القيمة في غاية المراد [٢]، نعم صرح به الشهيد الثاني في تعليق الإرشاد و الروضة و المسالك [٣]، فراجع.
(١) هذا هو الموضع الثاني. يعني: و كذا المصرّح به في كلام العلّامة و غيره:
أنّ البائع لو فسخ العقد يرجع إلى القيمة دون العين، لصيرورتها أمّ ولد، و قد امتنع نقلها عمّن استولدها. و من المعلوم أنّ التعليل ب «امتناع انتقال أمّ الولد» يشمل كل ناقل، سواء أ كان بيعا أم غيره.
(٢) يعني: كحكمهم بالرجوع إلى القيمة لو كان البائع مغبونا و فسخ.
(٣) كما إذا باعها و شرط الخيار لنفسه شهرا، فحملت من المشتري، و فسخ البائع، فلا رجوع إلى العين بل إلى القيمة.
(٤) أي: و من جملة الموارد، و هذا رابعها و أخيرها، مثل ما يأتي في المتن في ما لو جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها: «فيجوز له التصرف الناقل فيها، كما هو المحكي في الروضة عن بعض» حيث عبّروا بالتصرف الناقل لا خصوص البيع، فراجع (ص ٤٠٨).
(٥) أي: سواء بنينا على ردّ المستثنيات أم على قبولها، لكونها محلّ النزاع،
[١] الدروس الشرعية، ص ٢٧٥؛ و كذا اقتصر على نقل الأقوال في حكم خيار الشرط من دون ترجيح، فلاحظ، ص ٢٧١
[٢] غاية المراد، و كذا حاشية الإرشاد، ج ٢، ص ٩٩
[٣] مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٢٠٦