هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥١٦ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
ذلك (١) في عقد الفضولي أيضا (٢)، لأنّ (٣) فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ (٤) الإجازة يوجب (٥) تملّك مالكين لملك واحد قبل الإجازة.
و أمّا ما يلزم (٦) في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» فلا يلزم في مسألة
(١) أي: التنافي بين البيع و الرهن.
(٢) يعني: كما جرى في إجازة المرتهن بيع الراهن.
(٣) تعليل لجريان محذور اجتماع المالكين في كل عقد فضولي، و تقدم بيانه آنفا.
(٤) خبر ثان ل «كون المجيز» أو حال عن المجيز.
(٥) خبر قوله: «لأن فرض».
(٦) غرضه (قدّس سرّه) أنّ ملكية العين المرهونة- في الزمان المتوسط بين العقد و الإجازة- للبائع و المشتري، تكون نظير الإشكال الساري في كل عقد فضولي، و هو اجتماع مالكين على ملك واحد.
و أمّا الإشكال المختص بمسألة «من باع شيئا فضوليا ثم ملكه» فلا يجري في المقام. فافترق مورد النفي و الإثبات، إذ الإشكال الجاري في المقام هو الإشكال العام الوارد في مطلق الفضولي. و هذا مورد الإثبات.
و أمّا مورد النفي فهو الإشكال المختص بمسألة «من باع شيئا ثم ملكه» و ذلك الإشكال المختص هو ما أفاده صاحب المقابس- في تلك المسألة- ذيل الإشكال الرابع بقوله:
«فإنّ قلت: مثل هذا لازم في كل عقد فضولي، لأنّ صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة، المتوقفة على بقاء ملك المالك بعده، و المستلزمة لملك المشتري كذلك، فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك و المشتري معا في آن واحد، فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقا، أو بطلان القول بالكشف، فلا اختصاص للإيراد بما نحن فيه.
قلنا: يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا، و هو الحاصل من استصحاب