هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٩٤ - المورد الثالث إذا جنت على غير مولاها في حياته
- من (١) أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل- فيه (٢): أنّه ليس في النصّ إلّا الاسترقاق، و هو جعلها رقّا له كسائر الرقيق، لا انتقالها (٣) عن المولى الأوّل إليه حتى يقال: إنّه إنّما كان على النحو الذي كان للمولى الأوّل (٤).
و الحاصل (٥) [١]: أنّ المستفاد بالضرورة من النصّ و الفتوى: أنّ الاستيلاد
(١) بيان للموصول في «ما وجّه» و تقدم بيان التوجيه.
(٢) خبر قوله: «و ما وجّه».
(٣) معطوف على «الاسترقاق» يعني: ليس في النصّ انتقالها اختياريا حتى يمكن القول بانتقالها إلى المجني عليه أو وليّه على النحو الذي كان للمولى الأوّل.
(٤) من عدم جواز انتقالها عنه.
(٥) غرضه أنّ الاسترقاق خارج موضوعا عن حيّز الأدلة المانعة عن بيع أمّ الولد، لأنّها تنهى عن بيعها في شأن من شئون سيّدها إمّا لأداء دين ثمنها أو غيره، و إمّا للصرف في كفنه. و أمّا الاسترقاق لأجل جنايتها فليس راجعا إلى شئون مولاها، فلا بأس به.
[١] الأولى سوق العبارة هكذا: «و ما ادعاه من ظهور أدلة المنع ... فيه: أن المستفاد» و وجه الأولوية أن المذكور بعد كلمة «و الحاصل» إبطال للمانع الذي أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه). و لم يسبق من المصنف ردّه حتى يكون هذا حاصله، إذ المذكور قبله ناظر إلى منع كلام الجواهر في مرحلة الاقتضاء.
لكن سبق من المصنف مثل ذلك. فقد يذكر مطلبا آخر بقوله: «و الحاصل» و هو غير متحصل من سابقه، كما مرّ في بيع الوقف [١]، و سيأتي في خيار الغبن.
[١] هدى الطالب، ج ٦، ص ٦١٩