هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٥٨ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح به الأنفس
أمثل (١) [فليبع] (٢)، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس» الخبر (٣) [١].
حيث (٤) إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها
الكافي و التهذيب و الوسائل بصيغة المضارع لا المصدر، و الجملة خبر قوله: «أن رأيي».
فعلى الأوّل يكون البيع اسم «إنّ» و خبره «أمثل». و على الثاني يتأوّل الفعل المضارع مع «أن» بالمصدر، فيكون مبتدء، و المعنى: «أن رأيي بيع الوقف أمثل».
(١) و هو الأفضل [٢]، و المراد به كون البيع خيرا للموقوف عليهم من إبقاء الوقف على حاله، و لا يبعد انسلاخه عن التفضيل هنا، إذ لا خير في الإبقاء بملاحظة التعليل بخوف تلف الأموال و النفوس.
(٢) لم ترد هذه الكلمة في نسختنا و الوسائل و التهذيب و الكافي، و وردت في بعض النسخ كما في الفقيه. فإن ثبتت فهي جواب الشرط في «فإن كان» و إن لم تثبت فالجواب محذوف اقيم علته مقامه.
(٣) كذا في نسختنا، و هي مستغنى عنها، لكون المنقول تمام المكاتبة لا بعضها.
(٤) هذا بيان لما أجمله بقوله: «تمسّك كلّ من جوّزه» من تقريب الاستدلال بالمكاتبة لكل واحدة من الصور المتقدمة. و ليس مقصوده (قدّس سرّه) عدم وفاء المكاتبة بإثبات جواز البيع في القسم الأوّل من الصورة السابعة، و ذلك لأنّ التمسك بها للجواز في أداء البقاء إلى قلة المنفعة و نقصها يقتضي الاستناد إليها في أدائها إلى
[١] الكافي، ج ٧، ص ٣٦، الحديث ٣٠؛ التهذيب، ج ٩، ص ١٣٠، الحديث: ٤ من أبواب الوقوف و الصدقات؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٩٨؛ الوسائل، ج ٢٣، ص ٣٠٤- ٣٠٥، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث: ٥ و ٦
[٢] لسان العرب، ج ١١، ص ٦١٣