هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٢٢ - المورد السادس إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقّت
[المورد السادس إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقّت]
و منها (١): ما إذا لحقت بدار الحرب، ثم استرقّت [١] حكاه في الروضة.
٦- إذا لحقت بدار الحرب، ثم استرقت
(١) معطوف أيضا على قوله في (ص ٢٩٦): «فمن موارد القسم الأوّل» و هذا المورد حكاه الشهيد الثاني (قدّس سرّه) عن بعض. و أما الصورة الاخرى- و هي ما لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون- فأضافها صاحب المقابس (قدّس سرّه).
و المراد بلحوقها بدار الحرب أعم من كونه باختيارها أو باستيلاء المشركين عليها- كما صرّح به في المقابس- كما أنّه لا فرق في المسترق بين أن يكون مولاها و غيره.
و المراد بالأسر أن يغزو المشركون على بلاد المسلمين فيأسروها، ثم استعادها المسلمون منهم.
قال المحقق الشوشتري (قدّس سرّه): «و تحقيق المسألة: أنّ المسترق لها إن كان المولى فهي أمّ ولده كما كانت. و إن كان- أي المسترق- من جملة المقاتلين فهو أحقّ بها، بل هو أولى ممّن استولد جارية من المغنم. و الكلام في تقويمها عليه كما إن لم يكن مسترقا و لا غانما. و بيان ذلك: أنّ المشركين إذا غنموا من المسلمين فإنّهم لا يملكون ذلك مطلقا. فإذا غنمه المسلمون منهم، فإن أقام أربابها البيّنة قبل القسمة ردّ عليه بأعيانها، و لا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا، كما هو المنقول في التذكرة و المنتهى عن عامة أهل العلم ... و إن جاءوا بالبينة بعد القسمة فلعلمائنا و للشيخ قولان في ذلك ...». ثم قال في آخر كلامه: «و للاستثناء وجه في الصورة الثانية لا الاولى» [١] فراجع.
[١] اورد عليه بأنّ اللحوق بدار الحرب إن كان مخرجا لها عن رقيّتها لمولاها
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٨٨