هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٧٠ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
أنّها تنعتق [أنه ينعتق] (١) على الولد ما لم يتعقبه (٢) ضمان من نصيبه. فإن كان (٣) مجموع نصيبه أو بعض (٤) نصيبه يملكه (٥) مع ضمان أداء ما قابله من الدّين، كان (٦) ذلك في رقبتها.
مستغرقا، بأن كان ما قابل نصيبه منه خمسين دينارا، فهو يملك نصيبه من التركة مع ضمانه لبعض نصيبه- و هو الخمسون- للدّيّان.
(١) كذا في نسختنا، و لا بد من تأويل الأمة بالمملوك، ليصحّ تذكير الضمير، و الاولى ما أثبتناه عن نسخة مصححة اخرى.
(٢) أي: ما لم يتعقب الانعتاق ضمان و خسارة على الولد. و هذا إشارة إلى الصورة الاولى.
(٣) هذا متفرع على كون الضابط الانعتاق على الولد من دون تعهده بشيء من قيمتها، كما لو لم يكن دين أصلا.
(٤) معطوف على «مجموع» و تقدم توضيحه بقولنا: «و الثاني كما إذا كان نصيبه من التركة ...».
(٥) أي: يملك الولد مجموع النصيب- أو بعضه- مع ضمان الدين المقابل للنصيب. و الأولى أن يقال: «بحيث يملكه».
فإن قلت: إن ضمان الولد للدين المقابل للنصيب مناقض لما هو المطلوب من عدم تضمين الولد.
قلت: نعم، لكن لعل المراد ثبوت الضمان على الولد في الجملة و إن استحق مطالبة البدل من امّه، فهذا في قبال عدم الضمان أصلا.
و يحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى وجود قولين في المسألة.
(٦) جواب «فإن كان» و قوله: «ذلك» إشارة إلى الموصول في «ما قابله» المراد به الدين، و حاصله: أنّه لو لزم من الانعتاق على الولد ضمان انعتقت عليه، لكن لا مجانا، بل كانت هي الضامنة للدين.