هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٧٩
[الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم]
مسألة الثالث (١) من شروط العوضين: القدرة على التسليم (٢).
القدرة على التسليم
(١) و الشرطان الأوّلان هما المالية و الملكية. و أما الطلقية فممّا يعتبر في الملك، فهي شرط الشرط.
(٢) أي: كون تسليم العوضين مقدورا للمتبايعين حال العقد- عند الإطلاق و عدم تقييد القبض و تأخيره إلى مدة- كما يعتبر كونهما معلومين لهما كذلك، فلو كان البائع قادرا على التسليم حين تحقق العقد و طرأ العجز عنه بعده ثبت الخيار للمشتري.
و عليه فتعذر التسليم المانع عن الصحة هو المتحقق حين حدوث العقد، و الموجب للخيار هو المتجدد بعده.
ثمّ إنّ عدّ القدرة على التسليم و التسلم من شرائط العوضين- مع أن القدرة عليهما كالعلم بهما من صفات المتعاقدين- لعلّه من جهة غلبة كون العجز لقصور في العين كالحمام الطائر من قفصه و لا يرجى عوده إليه، و السمكة الواقعة في النهر بعد صيدها، و العبد الآبق، و الجمل الشارد، و نحوها.
فلو كان العجز لقصور في المتعاقدين- كما لو تعاوضا على عين معيّنة و هما في سجن لا يرجى إطلاقهما منه- لم يكن مانعا عن صحة البيع من هذه الحيثية.