هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٧٤ - المورد السابع إذا كان حملها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
الرجوع إلى القيمة (١) أو بدونه (٢). و تمام الكلام يحتاج إلى بسط (٣) لا يسعه الوقت.
[المورد السابع إذا كان حملها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته]
و منها (٤): ما إذا كان علوقها
القيمة إلى المنذور له، وجوه، بل أقوال. و تنقيح المسألة منوط ببسط في البحث، و لا مجال له فعلا، لضيق الوقت، هذا.
(١) هذا إشارة إلى أوّل وجهي الاحتمال، فهو الوجه الثاني في المسألة.
(٢) أي: بدون الرجوع، و هذا إشارة إلى ثاني وجهي الاحتمال، و هو ثالث الوجوه في المسألة.
(٣) و قد بسط المحقق الشوشتري (قدّس سرّه) الكلام في الصورة الرابعة عشر كما تعرض لجملة من أحكام نذر التصدق في سادس أسباب خروج المال عن الملك الطلق، و هو تعلق حق النذر به، فراجع.
٧- إذا حملت من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
(٤) معطوف على قوله: «و من القسم الثالث» و هذا آخر موارده، و هو: ما إذا كانت الأمة ملكا لعبد، كاتب مولاه كتابة مشروطة- أي يتوقف تحرّره على أداء تمام مال الكتابة، و لا ينعتق منه شيء بنسبة النجوم- ثم عجز عن أداء مال الكتابة، ففسخت، و قد حملت أمته منه قبل حلّ عقد الكتابة. فحكى الشهيد الثاني (قدّس سرّه) عن بعض الأصحاب أنه يجوز لمولى العبد بيع هذه الأمة المستولدة. و تعرّض صاحب المقابس لتفصيل الكلام في الصورة الخامسة عشر، فراجع [١].
و لمّا كان الكلام في موارد القسم الثالث أعني به جواز بيع أمّ الولد لسبق حقّ على الاستيلاد، و كان الاستثناء مخرجا عن الحكم مع بقاء الموضوع و هو صدق أمّ الولد، و كان صغروية علوقها من المكاتب للقسم الثالث غير خالية عن الخفاء، فلا بأس بتوضيح صغرويته له، فنقول و به نستعين، و بوليّه الإمام المهدي المنتظر صلّى اللّه عليه و على آبائه الطاهرين- ما طلعت الشمس و أضاء القمر- نستجير:
[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٨٧