هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٨٢ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح به الأنفس
و عدم (١) تمام الوقف، كما عن الإيضاح، و أوضحه (٢) الفاضل المحدّث المجلسي، و جزم به (٣) المحدّث البحراني، و مال إليه (٤) في الرياض.
قال الأوّل (٥)- في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار-: «إنّه يخطر
(١) معطوف على «عدم إقباض» و هذه هي الجهة الثالثة، يعني: و مثل ظهور المكاتبة في عدم تمامية الوقف بعدم لحوق القبول بالإيجاب، كما لعلّه مراد فخر المحققين (قدّس سرّه). حيث قال: «و الجواب عن الرواية حملها على عدم تمام الوقف.
و ظاهرها يدل عليه» [١].
(٢) أي: و أوضح العلّامة المجلسي إشكال عدم إقباض الوقف من الموقوف عليهم.
(٣) أي: بظهورها في عدم الإقباض، قال صاحب الحدائق (قدّس سرّه): «و المعتمد عندي في معنى هذه الرواية ما وقفت عليه في كلام شيخنا المجلسي ...» و قال بعد نقل تمام كلامه: «و إلّا فإنّه لا معنى للخبر غير ما ذكره، فإنّه هو الذي ينطبق عليه سياقه. و يؤيّده- زيادة على ما ذكره- أنّ البيع في الخبر إنّما وقع من الواقف، و هو ظاهر في بقاء الوقف في يده» [٢].
(٤) لقوله بعد كلام العلّامة المجلسي (قدّس سرّه): «و لنعم ما قاله» لكنه (قدّس سرّه) تنظّر في دلالة المكاتبة- على عدم الاقباض- بما سيأتي من مناقشة المصنف (قدّس سرّه)، و عوّل في آخر كلامه على العمل بالمكاتبة من جهة اعتضادها بفهم الطائفة و الشهرة و الاجماعات المحكية، فراجع [٣].
(٥) و هو العلّامة المولى المجلسي (قدّس سرّه)، أفاده في شرحه على تهذيب الأحكام
[١] إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٩٢
[٢] الحدائق الناظرة، ج ١٨، ص ٤٤٢ و ٤٤٣
[٣] رياض المسائل، ج ١٠، ص ١٧٥- ١٧٦