هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٦٠ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها
و إطلاق (١) ما دلّ من النصوص و الإجماع على الجواز بعد موت ولدها.
أو التفصيل (٢) بين كونه وارثا، لعدم (٣) ولد الصلب للمولى، و عدمه (٤)، لمساواة (٥) الأوّل مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع [١]، وجوه [٢].
(١) معطوف أيضا على «كونه» قال في الرياض: «لو مات الولد جاز بيعها، مضافا إلى الاتفاق، و النصوص المستفيضة، منها الصحيح: و إن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاءوا أعتقوا، و إن شاءوا استرقّوا».
(٢) معطوف أيضا على «إجراء» و إشارة إلى القول الثالث المنسوب إلى ابن فهد الحلّي و صاحب المدارك (قدّس سرّهما).
(٣) يعني: أنّ منشأ كون ولد الولد وارثا للسيد هو انتفاء الولد الصّلبي.
(٤) معطوف على «كونه» أي: بين عدم كون ولد الولد وارثا من جهة وجود الولد الصّلبي.
(٥) هذا وجه التفصيل بين كونه وارثا و عدمه، فوجه كونه بحكم الولد هو مساواته للولد الصلبي في الجهة المقتضية لمنع بيعها، و هي انعتاقها من نصيب ولدها من الإرث.
هذا إذا كان ولد الولد وارثا، و أمّا لو لم يكن وارثا- بأن كان للميت ولد صلبي آخر يرثه- فالجهة المقتضية لمنع البيع مفقودة في ولد الولد، فتبقى الأمة مملوكة.
[١] لكن لم تثبت عليتها بحيث يدور الحكم مدارها، فالمتّبع ظواهر الأدلة، و عدم العبرة بالعلل المستنبطة.
[٢] أوسطها أوسطها، لما عرفت. و لأنّ المرجع في المخصص المجمل المفهومي- لتردده بين الأقل و الأكثر- هو عموم العام أعني به في المقام عمومات البيع و غيره من النواقل.