هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٦٨ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها
و استظهره (١) بعض آخر، و حكاه عن جماعة هنا و في باب انقضاء عدّة الحامل.
و في صحيحة ابن الحجّاج، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى يطلّقها زوجها ثم تضع سقطا- تمّ أو لم يتمّ- أو وضعته مضغة، أ تنقضي عدّتها [عنها]؟ فقال (عليه السلام): كلّ شيء وضعته (٢) يستبين أنّه حمل- تمّ أو لم يتمّ- فقد انقضت عدّتها و إن كان مضغة (٣)» [١].
ثم الظاهر (٤) صدق «الحمل» على العلقة،
يكون مبدأ نشوء آدميّ و لو مضغة ... على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ... و هو الحجة في الجملة».
(١) هو صاحب المقابس (قدّس سرّه)، حيث استظهر الاتفاق بقوله: «و يكفي العلوق بالمضغة إجماعا كما هو الظاهر، و المحكي في كلام جماعة منهم، هنا و في حكم عدّة الحامل، و منهم الشيخ و القاضي و فخر الإسلام و أبو العباس و غيرهم» [٢].
و حاصله: أنّ المحقق الشوشتري (قدّس سرّه) ادّعى الإجماع على صدق الحمل على المضغة، كما حكاه عن آخرين.
(٢) لا يخفى مخالفة ما في المتن لما في الوسائل و غيره من كتب الأخبار، مثل «سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها، فوضعت سقطا» و عدم ذكر «أ تنقضي عدتها عنها» في الوسائل، و إن ذكر في الفقيه «أ ينقضي بذلك عدتها» و عدم ذكر «وضعته».
(٣) هذه الجملة هي الغرض من ذكر الصحيحة، لصراحتها في صدق الحمل على المضغة.
(٤) هذا فرع ثان، و هو صدق «الحمل» على العلقة و عدمه، و فيه خلاف.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٤٢١، الباب ١١ من أبواب العدد، الحديث: ١
[٢] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٦٨