هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٦٥ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها
يتزوّج أمة، فتلد منه [يتزوّج الجارية تلد منه] (١) أولادا، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها. قال: هي أمته إن شاء باع ما لم (٢) يحدث عنده حمل [بعد ذلك] (٣) و إن شاء أعتق» [١].
و في رواية السكوني عن جعفر بن محمّد، قال (٤): «قال علي بن الحسين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل، فقال: يردّ عليها
و كيف كان، فموضع الاستشهاد بهذه الرواية- على كون المانع من البيع مطلق العلوق في زمان مملوكيتها للسيد، و صيرورتها أمّ ولد شرعا- هو قوله (عليه السلام):
«ما لم يحدث عنده حمل» لعدم تقييد الحمل بولوج الروح فيه، أو بكمال الخلقة، فيصدق على مطلق العلوق بما هو مبدأ نشوء آدمي حتى النطفة التي تنعقد ولدا لو بقيت في الرّحم، فلو ألقتها صدق عليها عنوان «أمّ الولد».
(١) كذا في نسختنا، و لكن في بعض نسخ الكتاب و المقابس و الوسائل:
«يتزوج أمة فتلد منه».
(٢) يدل مفهوم هذه الجملة على مانعية إحداث الحمل عن البيع.
(٣) لم تذكر هاتان الكلمتان في نسختنا، فإثباتهما موافقة لبعض النسخ و الوسائل.
(٤) هذا موافق لما في المقابس تبعا لما في الفقيه، و لكن رواها في الوسائل عن الكافي و التهذيب بنحو آخر، فرواها الكليني (قدّس سرّه) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ان أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال في مكاتبة يطؤها مولاها، فتحمل، قال (عليه السلام): يردّ عليها مهر مثلها، و تسعى في قيمتها ...».
و التعبير عنها بالرواية لمكان النوفلي و السكوني، لعدم التنصيص على وثاقتهما. نعم بناء على الاكتفاء بعموم توثيق تفسير القمي و كامل الزيارة اتجه
[١] وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٥٨٩، الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث: ١، و ج ١٦، ص ١٠٥، الباب ٤ من أبواب الاستيلاد، الحديث: ١