رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٧٠ - هاهنا فوائد
الكثرة و المدار فى القول بالظنون الخاصة علي ثبوت حجية الخبر من حيث الخصوصيّة و عدم ثبوته الحجية من حيث الطّبيعة فالبناء على عدم الحجيّة من حيث الطّبيعة من باب عدم ثبوت الحجيّة من حيث الطّبيعة فالبناء على عدم الحجيّة من باب الحكم العملى اى معاملة عدم الحجية لا القول بعدم الحجية لامكان اجتماع الحجيّة من حيث الطبيعة و الحجية من حيث الخصوصيّة و الثمرة مع قطع النظر عن جواز التعدّي عن خبر الواحد بناء على الحجية من حيث الطّبيعة و عدمه بناء على العدم جواز الفتوى بحجية خبر الواحد من حيث الطّبيعة بناء على حجية من هذه الجهة و عدمه بناء على العدم و لا منافاة بين ثبوت الحجيّة من حيث الخصوصيّة و عدم ثبوت الحجيّة من حيث الطّبيعة بناء علي القول بحجية الظنون الخاصّة و بالعكس بناء على القول بحجيّة مطلق الظن و ربما يشبه ما نحن فيه ما ذكر فى باب صلاة الجمعة من ان الاحتياط فى الجمع بين صلاة الجمعة و صلاة الظهر مع وجود القول بحرمة صلاة الجمعة حيث ان الغرض من القول بالحرمة انما هو الحرمة من باب التسريع لا الحرمة الذاتية و لا يتاتى التشريع فى الاحتياط و قد حرّرنا الحال فى الرسالة المعمولة فى تردّد الواجب بين المتباينين نعم لو ثبت وجوب العمل بخبر الواحد من حيث الخصوصيّة و حرمة العمل بها من حيث الطّبيعة او بالعكس لا بدّ من حمله على مداخلة القصد و النية بكون الواجب العمل بخبر الواحد بقصد الخصوصيّة و كون الحرام العمل به بقصد الطّبيعة او بالعكس بناء علي كفاية الحيثية التقييدية فى تحليل الجزئى الى كليّين و بوجه آخر لا منافاة بين اجتماع ثبوت المقتضى للشيء و عدم ثبوت المقتضى له من جهتين تقييديتين فى الواحد الشخصى تحليلا للجزئى الى كلّيين و من هذا ما اجيب عن الاشكال فى الجمع بين التخصيص بالصّفة و القول بعدم حجية مفهوم الوصف كما وقع من جميع من ان المدار فى التخصيص بالصّفة على النّعت النحوى و المدار فى القول بعدم حجية مفهوم الوصف علي المشتق ففى نحو فى الغنم السائمة زكاة يجتمع جهتان يكون إحداهما حجة دون الاخرى و لا باس بحجية مفهوم النّعت من جهة مفهوم القيد و عدم حجية مفهومه من جهة مفهوم الاشتقاق فلا باس بحجية خبر الواحد من حيث الخصوصيّة و عدم حجية من حيث الطّبيعة او بالعكس كيف لا و لا محيص عن كون خبر الواحد في متن الواقع حجة من إحدى الجهتين دون الجهة الاخرى فلو لم يجر القول بالحجية من إحدى الجهتين دون الاخرى لزم ان لا يجوز الحجية من إحدى الجهتين دون الاخرى في متن الواقع و هو خلاف الواقع فرضا و يمكن ان يقال انه كما لا يجوز اجتماع الاقتضاء و عدم الاقتضاء و كذا الحجيّة و عدم