رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٢١ - هاهنا فوائد
عن العدالة بناء على اطرادها فى غير الامامى في الموثق الغير الإماميّ فالمقصود بالتزكية فى العنوان انما هو توثيق الامامى و لا يجري النزاع و كذا لا يطّرد فى توثيق غير الإماميّ و كذا المدح من الامامى فضلا عن غير الامامى و ايضا النّزاع انما هو وارد مورد المتعارف من كون المزكي من اهل الخبرة كما هو المتداول في تزكية الرواة من اهل الرجال فلا يجري النزاع بل لا يطرد فى التزكية من غير اهل الخبرة و ايضا الظاهر ان مرجع النزاع الى النزاع فى كفاية الظن و لزوم تحصيل العلم او ما يقوم مقامه اعنى شهادة العدلين فمن يقول بعدم كفاية التزكية من عدل واحد و لزوم كون التزكية من عدلين لا بدّ ان يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظن بالعدالة ايضا فما يظهر من صاحب المعالم من القول بثبوت عدالة الراوى بالاختبار و الصحبة المتأكدة بحيث يظهر احواله و يطّلع علي سريرته حيث يكون ذلك ممكنا و هو واضح و مع عدمه باشتهارها بين العلماء و اهل الحديث و شهادة القرائن المتكثرة المتعاضدة مع قوله بعدم كفاية تزكية عدل واحد كما ترى إلّا ان يقال بوقوع الاتفاق على حجية الظن الحاصل من الاختبار و الاشتهار لكنه ينكر جواز الاطلاع على وقوع الاجماع فى امثال هذه الاعصار مع وجود القول بلزوم تحصيل العلم فى باب العدالة كما حرّرناه فى محلّه و ان كان المقصود به حصول العلم فلا باس به لكنه خلاف ظاهر العبارة إلّا ان يقال ان الظاهر من الظهور فى المقام هو العلم لكنه انما يتم فيما اخذ فيه الظهور اى في باب الاختبار و اما كلامه في باب الاشتهار و شهادة القرائن فظاهره الظن و لم يؤخذ فيه الظهور فقد ظهر فساد ما صنعه فى المعارج حيث انه منع المنع عن كفاية التزكية من عدل واحد كما ياتى قال عدالة الراوى تعلم باشتهارها بين اهل النقل فمن اشتهرت عدالته من الرواة او جرحه عمل بالاشتهار و ايضا هل المدار على القول بلزوم التزكية من عدلين على حصول الظن في المقام و لو قيل بعدم اشتراط الظن في شهادة العدلين للزوم حصول الظن في الاحكام الشرعية أو لا الاظهر الاخير و ايضا انما جعلنا النزاع فى تزكية الراوي لانه المناسب للبحث عنه فى كلمات الاصوليين فى مباحث خبر الواحد بالمعنى المصطلح عليه و ربما عمّمه ثلة لتزكية الشاهد و لذا ذكروا من اقوال المسألة القول بالتفصيل بين تزكية الرّاوى و تزكية الشاهد و ليس بالمناسب بل لو كان البناء على التّعميم لكان المناسب جعل النزاع فى مطلق التزكية و لا وجه للتّعميم لخصوص تزكية الشاهد و ايضا الجرح و ان يطرد فيه النزاع لكن لا جدوى للنزاع فيه اذ لا يلزم في