رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥١٠ - هاهنا فوائد
الى المرأة من باب المهر بأنّ نقلته المرأة الى شخص ثالث ثم عاد بان نقله الشخص الثالث اليها او انتقل منه اليها من باب الفسخ بالخيار فجواز رجوع الزوج الى عين المهر و عدمه بالرّجوع الى القيمة مبنيان على الوجهين و كذا لو اصدقها بالعصير و ارسله اليها ثم انقلب العصير الى الخل فى يده ثم طلّقها قبل الدّخول فجواز رجوع الزوج الى نصف الخل لبقاء العين و ان تغير الوصف و عدم جواز الرّجوع الى ذلك مبنيان على الوجهين و استقرب القول بجواز الرّجوع و الظاهر ان مدركه ان جواز الرّجوع انما يثبت لو كان المقبوض ما لا و المالية هنا انما حدثت فى يدها حيث انه ذكر هذا الوجه مدركا لجواز الرّجوع فاستقرب القول به و الظاهر ان الوجه المذكور مدركه فى الترجيح لكن ترجيحه مرجوح لما يظهر مما مرّ بل الوجه المذكور انما يختص بالفرع المذكور و العنوان المبحوث عنه لا بدّ من ابتناء القول بالنفى او الاثبات فيه علي مدرك مطرد فى عموم الفروع و كذا لو دبر عبدا ثم ارتد المولى ثم تاب فعود التدبير و عدمه مبنيان على الوجهين و الظاهر ان المقصود من الارتداد هو الارتداد عن فطرة فيصحّ دعوى البطلان و احتمال عود التدبير و ان امكن تصحيح العود لو كان الارتداد عن ملّة لتطرق الحجر على المال فلا باس بكون المراد بالارتداد ما يعمّ الفطرة و الملة و كذا لو اخل بقسم الزّوجة ثم طلقها ثم تزوجها فلزوم قضاء القسم و عدمه مبنيان علي الوجهين و كذا لو فسق الحاكم او جن او اغمى عليه ثم زال الفسق او الجنون او الاغماء فعود ولاية القاضى و عدمه مبنيان على الوجهين و كذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ثم عاد بعد حدوث سرايته فى زمان الردّة او قبله و قوله او قبله فى طائفة من النسخ بالباء الموحّدة عطفا على قوله بعد حدوث اه و هو ظاهر العبارة فالمقصود بالفرع المذكور انه لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المولى المجروح ثم سري الجراحة و تادّى الامر الى القتل ثم ناب ثم مات و كان حدوث السّراية فى زمان الارتداد او قيل زمان الارتداد فجواز القصاص او اخذ الدية لو كان حدوث السّراية في زمان الارتداد اعتبار بالتوبة و عدم جواز القصاص و كذا اخذ الدّية اعتبارا بالارتداد مبنيان على الوجهين لكنك خبير بانه لو كان حدوث السّراية قبل زمان الارتداد يتحد حال المقتول في زمان الجناية و التدارك بحسب الاسلم فلا مجال لاختلاف الحكم مع انه لو كان الارتداد عن فطرة فلا يقبل التوبة بحسب الظاهر فلا مجال لاختلاف الحكم بل الظاهر ان المقصود بالارتداد هو الارتداد الفطري على انه يمكن أن يقال