رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٥٦ - هاهنا فوائد
الماجد ره نقل الاجماع من النهاية و المنية فى قسم و حكاية ما فصّل به فى النّهاية و نقله فى المنية فى قسم آخر كما ترى لكن الموجب لاختلال ما وقع من الوالد الماجد ره انّما هو اختلال ما وقع من النهاية و المنية كما يظهر ممّا مرّ و يمكن ان يكون غرض الوالد الماجد ره من المساوى هو الواقعة الحادثة فى زمان حدوث الواقعة الاولى المامور فيها بتقليد المجتهد بملاحظة استدلاله على عدم جواز العدول بلزوم الجمع بين المتقابلين و الحكم بصحّة حكمين فى حال واحد مع العلم ببطلان احدهما لكنّه خارج عن مقصود النّهاية و المنية فلا وجه لنقله القول بالجواز عن النّهاية و حكاية القول بالتّفصيل عن المنية فى ذلك و قد تحصل ممّا ذكر آنفا و سالفا انّه تطرّق الاشتباه على الوالد الماجد ره من وجوه احدها انّه حمل العدول فى حكم الحادثة فى عبارة النّهاية و المنية على العدول فى العمل المستقبل بعد العمل مع ان الغرض العدول فى العمل الماضى ثانيها انّه جعل العدول فى المساوى و العين قبال العدول فى حكم الحادثة اى العمل الماضى مع انّ الغرض من العدول فى الغين انّما هو العدول فى العمل الماضى ثالثها انّه حكى نقل الاجماع من النّهاية و المنيّة فى قسم و حكى ما فصل به النّهاية و نقله فى المنيّة من التفصيل فى قسم آخر مع ان نقل الاجماع من النّهاية و المنيّة انّما هو فى القسم الثّانى ممّا فصل به فى النّهاية و نقله لكن الموجب لوقوع الوالد الماجد ره فى غيابت جبّ الاخيرين انّما هو اختلال عبارة النّهاية و المنية فى البين كما يظهر ممّا مرّ التاسع و الاربعون انّه هل يجوز التبعيض فى التقليد اعنى التقليد فى بعض عن بعض بعد التّقليد فى بعض عن بعض بناء على فرض التساوى او عدم وجوب تقليد الاعلم او لا يجوز ذلك عن المشهور القول بالاوّل و عن قوم القول بالثانى و يظهر من القولين التفصيل بين التزام الاخذ من واحد و عدمه بالثّانى فى الاوّل و الاوّل فى الثّانى و و يمكن الاستدلال على القول الاوّل بوجوه احدها نقل الاجماع كما استظهر الوالد الماجد ره من غير واحد لكنّه مدخول بانّه لا وثوق لى بتتالى الفتاوى فضلا عن نقل الاجماع ثانيها اطلاق الآيات و الاخبار الدالّة على جواز التّقليد لكن يخدشه انّه مبنىّ على القول بكون اعتبار التّقليد من باب التعبّد و الاظهر ان اعتبار التقليد من باب الظنّ و لو قلنا بحجيّة الظّنون الخاصّة فى حق المجتهد و ربما عكس بعض الفحول حيث بنى على حجيّة مطلق الظن للمجتهد و جرى على كون اعتبار التقليد من باب التعبّد و يظهر شرح الحال بالرّجوع الى الرّسالة المعمولة فى حجيّة الظنّ ثالثها ظهور وقوعه