رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٥٥ - هاهنا فوائد
القول بوجوب الاورع فى صورة المساواة فى العلم نعم عن المشهور القول بوجوب تقليد الاعلم و قال شيخنا البهائى و تقليد الافضل متعيّن عندنا و عن الفاضل الجواد نفي الخلاف عنه عندنا و عن المقدس نقل الاجماع علي وجوب الافضل عن بعض و الظاهر عن كون البعض من الشّيعة و عن المعارج و النهاية و التهذيب و المنية و الدّروس و القواعد و الذكرى و الجعفرية و جامع المقاصد و التّمهيد و غيرها القول بوجوب تقليد الاعلم عند تعارض الاعلم و الا ورع ثم انه لو قلّد غير الاعلم فى حكم بناء علي وجوب تقليد الاعلم من جهة عدم الاطلاع علي الاعلم او عدم التمكن من تقليده او مع الاطلاع علي الاعلم فيظهر الكلام فى جواز العدول في العمل الماضى او فى العمل المستقبل قبل العمل او بعده بما تقدّم من الكلام فى الصّورة المذكورة بالنّسبة الى موت المجتهد بعد تقليده كما هو المقصود بالاصالة فى رسم الرّسالة بقى ان الوالد الماجد ره قد زاد علي الاقسام الثلاثة المتقدّمة قسما رابعا و هو العدول عما قلّده فيما يساويه لا فيه نفسه و نقل القول بالجواز عن النهاية و التفصيل المقدّمة عن المنية عنه اقول انه قد تقدّم عبارة النهاية و المنية و الظاهر ان الغرض من المساوى فيما اختاره فى النهاية و نقله فى المنية عن المتن و البعض و الظاهر ان المقصود بالبعض هو العلّامة فى النهاية انما هو الحكم في الواقعة المتجددة فالمرجع الى جواز العدول في العمل المستقبل و هذا هو القسم الثالث من الاقسام المتقدّمة و ايضا لم يذكر في النهاية و المنية قسما جديدا بل انّما اختار فى النهاية القول بالجواز فيما يقابل ما نقل الاجماع علي عدم جواز العدول فيه و عدم الجواز فيما نقل الاجماع على عدم جواز العدول فيه و اليه يرجع ما نقل في المنية من التفصيل فمرجع ما اختاره فى النهاية و ما نقله فى المنية من التّفصيل إلى القول بعدم جواز العدول في العمل الماضى و الجواز فى العمل المستقبل لكن الظاهر مما اختاره فى النهاية و نقله فى المنية كونه خارجا عن مورد الاجماع كيف لا و لم يفصّل احد في مورد بين مورد الاجماع و غيره و هذا صار موجبا لحسبان الوالد الماجد ره كون ما اختاره و نقله فى المنية فى قسم جديد فالموجب لاختلال ما صنعه الوالد الماجد ره انما هو اختلال ما صنعه فى النهاية و المنية و ايضا قد سمعت ان الظاهر ان المقصود بالبعض الذي نقل في المنية التفصيل عنه هو العلامة فى النهاية فنقل الوالد الماجد ره القول بالجواز عن العلّامة فى النهاية و حكاية القول بالتّفصيل عن المنية كما ترى و بوجه آخر نقل الاجماع من النهاية و المنية انما هو فى القسم الثانى مما فصّل به في النهاية و نقله في المنية فنقل الوالد