رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٥٣ - هاهنا فوائد
كونه الظاهر من الفتاوى بل ادعى السّيّد السّند العلىّ فى الرياض كونه الظاهر من النّصوص و الفتاوى لكن حكم المقدّس بكونه من باب الرخصة و ربّما حكم فى الرياض و غيره ببطلان الصّلاة لو كان المشكوك فيه الماتى به ممكنا لكنه يضعف بان الظاهر مما دلّ على كون الزيادة سهوا موجبة لبطلان الصّلاة انما هو الزيادة الواقعية بعد صحة المزيد عليه و هى غير ثابتة فى المقام لاحتمال عدم الاتيان بالمشكوك فيه لو كان الشك فى الاتيان و احتمال فساد الماتى به لو كان الشك في الصحّة و مع هذا يمكن ان يقال بعدم اقتضاء حرمة الالتفات الى الشك فى صورة كثرة الشك المستفادة من الامر بالمضى او الاخبار به بقوله (ع) فامض و مضى للافساد لاحتمال كون التحريم من جهة انجرار الامر الى الوسواس كما انه يمكن القول بعدم اقتضاء النهى عن الوسواس للافساد لاحتمال كونه من جهة انجرار الامر الى وقوع الشخص فى بعت شديد بل اختلال امر معيشة حيث ان دلالة النّهى على الفساد فضلا عن الدلاة على الافساد انما تتم لو لم يكن الظاهر او المحتمل بالاحتمال المساوى كون النّهى لجهة اخرى غير الفساد و الافساد و مع هذا لو صحّ الصّلاة بدون الاتيان بالمشكوك فيه لو كان الشك فى الاتيان و بدون تكراره لو كان الشك في صحة الماتى به او لا فغاية الامر ادخال الحرام في الصّلاة و لا مجال فيه للقول بفساد الصّلاة نعم مقتضى كلام جماعة منهم المقدّس و شيخنا البهائى القول بفساد العبادة بمقارنة الحرام و ليس بشيء و شرح الحال موكول الى ما حرّرناه فى بحث دلالة النّهى على الفساد و بحث اجتماع الامر و النّهى و امّا الثانى فاختلفوا فيه ايضا فحكم الفاضلان فى الكتب الماضية بجواز الرّجوع و هو المنقول عن ثانى المحققين و ثانى الشّهيدين و عن الذكري القول بعدم الجواز و اختاره فى القوانين و كشف الغطاء و اليه الوالد الماجد ره و بعض الفحول و سيّدنا و نقل الوالد الماجد ره القول بذلك عن النهاية و المنية بل نقل عنهما نقل الاجماع علي ذلك و فصل العميدي بانه ان تجدد ظنه برجحان المجتهد الثانى فى العلم و الورع جاز العدول اليه و إلّا فلا يجوز و للقول بالجواز استصحاب التخيير الثابت قبل التقليد كما تقدّم الاستدلال به علي جواز العدول فى حال حيوة المجتهد فى العمل الماضى و امكان الاستدلال به علي جواز العدول بعد موت المجتهد و يظهر الكلام فيه بما مرّ و يمكن الاستدلال على عدم الجواز بان العدول يفضى الى الهرج و المرج و بانه يستلزم الجمع بين المتقابلين و به يحصل العلم بعدم احد العملين مع الواقع فلا يحصّل البراءة الظاهريّة كما تقدّم امكان الاستدلال بهما على وجوب البقاء بعد موت مع المجتهد بسط الكلام فى الوجه الثانى و يظهر القدح فيهما