رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٥٤ - هاهنا فوائد
جامع فى رجاله انه سمع مشافهة يقول كل رجل يذكره فى الصّحيح عنده فهو شاهد اصل بعدالته لا ناقل فح كان المدار على شهادته بنفسه بالعدالة و شهادة الصّدوق بصحّة اخبار الفقيه لكن بعد الكلام فى شهادة الصّدوق لا جدوى فيها مع وصف الوحدة بعد كون التوكيد من باب الشهادة و ان كان صاحب المعالم من باب الشاهد ايضا مع ان الصحّة التى شهد الصّدوق بها اسما هى الصحّة بالمعنى المعروف عن القدماء اعنى الظن بالصّدور او العلم بالصّدور على ما حكاه اعنى العلم بالصّدور المولى التقى المجلسى فلا جدوي فى شهادة الصّدوق لاثبات صحة اخبار الفقيه بالمعنى المصطلح عليه هذا عند المتاخرين المعتبر فيها الايمان و العدالة و من هذا انه لا دلالة فى صحيح الحديث فى وصف الراوي على عدالة الراوى بالمعنى الاخصّ خلافا للشّهيد الثانى و الفاضل الجزائرى و كذا لا دلالة فيه فى وصف الكتاب على عدالة الراوى حال رواية احاديث الكتاب بالمعنى الاخصّ خلافا للفاضل الاسترابادي و تفصيل الكلام موكول في الرّسالة المعمولة فى اصحاب الاجماع على انه ان كان معرفته بالعدالة بالعلم فبعد امكانه لا حاجة الى شهادة الغير في شيء من الموارد و ان كان المعرفة مبنية على الظنّ فلا اعتبار بها مضافا الى انه ذكر فى المنتفى بعد ذكر بعض اخبار الفقيه انه و ان لم يكن على احد الوصفين فلطريقه جودة و يقويها ايراده فى كتاب من لا يحضره الفقيه حيث انه ذكر مصنّفه انه لا يروى الا ما يحكم بصحّة و يعتقد فيه انه حجة بينه و بين ربّه و ان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المسول و اليها المرجع حيث ان مقتضاه عدم اعتبار الحديث المذكور في الفقيه و الظاهر ان مقصوده باحد الوصفين كون الحديث الصحي بشهادة العدلين او كونه ممّا فى حكم الصحي و المدار فيه اعنى ما فى حكم الصحي كما يستفاد من اوائل المنتقى على شهادة العدل الواحد او العدلين بالعدالة مع كون شهادة احد العدلين ماخوذة من شهادة الآخر كشهادة العلامة فى الخلاصة مع شهادة النجاشى حيث ان داب العلامة متابعة النجاشى فالشاهد و احد في الحقيقة مع دلالة القرائن التى يطلع عليها الممارس على الصحّة بل حكى المولى التقى المجلسى ان صاحب المعالم حكم بان اكثر الاصحاب من اهل الرّجال ناقلون عن القدماء و لذا لا يعتبر توثيقاتهم و بما سمعت ظهر ان صاحب المعالم لا يقتصر في العمل لخبر الواحد على الصحي كما هو المعروف بل يعمل بما فى حكم الصحي كما صرح به و ان ادرجه في الصحي الا ان العمل بما فى حكم الصحي مع عدم خروج الامر عن الظن غير صحيح بناء علي كون المدار فى التزكية على الشهادة لكن مقتضى ما ذكره من