رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٥٢ - هاهنا فوائد
و المكاسب و الفوائد و الصناعات اما سمعت ان اصحاب الكهف كانوا صيارفة يعنى صيارفة الكلام حيث ان قوله يعنى من كلام الصّدوق كما صرح به العلامة المجلسىّ بخطه الشريف فى حاشية الفقيه تعليلا بخلو تعليلا بما ذكر إلّا انه ذكر ان ذلك مذكور فيما في كتاب الصّيد و الذبائح من قوله قال الصّادق (ع) لا تاكل الجرى و المارماهي و لا الزم و لا الطافى و هو الّذى يموت في الماء فيطفو على رأس الماء قال المولى التقى المجلسىّ بخط نجله العلامة اشارة الى قوله و هو لعلّه من كلام المصنّف و كذا الشيخ ايضا قد يذكر في التهذيب فى ذيل الحديث ما يشابه الحديث و يوجب الاشتباه بل هو كثير و منه ما رواه فى التهذيب فى باب من بعدت عليه شقته و تعذّر عليه قصد المشاهد حيث انه بعد ان روى عن ابن ابى عمير عمّن رواه قال قال ابو عبد اللّه (ع) اذا بعدت باحدكم الشقّة و نأت به الدار فليعلوا على منزله و ليصل ركعتين و ليؤم بالسلم الى قبورنا فان ذلك يصل الينا قال و تسلم على الائمة (عليهم السّلام) من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك لا تصحّ ان تقول اتيتك زائرا بل تقول موضعه قصدت بقلبى زائرا اذا عجزت عن حضور مشهدك و وجهت اليك سلامى لعلمي بانه يبلغك صلّى اللّه عليك حيث ان التبديل المذكور فيه من الشيخ على الاظهر كما جرى عليه فى البحار و تحفة الزائر و زاد المعاد على ما حرّرناه الكلام فيه فى الرّسالة المعمولة فى شرح زيارة عاشوراء لكن زعم المحدّث الحر فى الوسائل و كذا الكفعمي فى بعض تعليقات كتابه ان ذلك من اجزاء الحديث حيث انه روي كل منهما العبارة المذكورة فى باب التبديل تتمة للرواية و فى التهذيب فى كتاب الوكالات عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد اللّه (ع) فى رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها فليس لها ان تطالبه و ان لم تكن وكلته فلها ذلك و يرجع الزّوج علي ورثة ابيها بذلك الا ان تكون ح صبيّة فى حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها و متى طلقها قبل الدّخول بها فلابيها ان يعفو عن بعض الصّداق و ياخذ بعضا و ليس له ان يدع كلّه و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ يعنى الاب او غيرهما قال المولى التقى المجلسيّ فى الحاشية الظاهر ان قوله و متى طلقها قبل الدّخول من كلام الصّدوق و ان كان مضمون الروايات