رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٣١ - هاهنا فوائد
ممن قال الحجيّة الظن علي القول بالاعتبار و اما بناء علي حجية الظنون الخاصّة فلعلّه لا اشكال في عدم كفاية الاولويّة الظنية فى الترجيح و ربّما استدلّ الشيخ فى الخلاف في ذيل كلامه الاوّل المتقدّم بان المدّعي يدعي الملك فى الحال و البيّنة تشهد له بالامس فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلم تقبل قال فان قالوا انها شهدت له بالملك امس و الملك مستدام الى ان يعلم زواله قلنا الا نسلم ان الملك يثبت حتى يكون مستداما علي ان زوال الاوّل موجود فلا يزال الثابت بامر محتمل و الغرض من الاستدلال ان البيّنة لا تنافى اليد لان اليد انما تفيد الملك بالفعل و البيّنة انما تفيد الملكيّة السابقة فلا مجال لتقديم البيّنة لانقطاع الملكية السابقة بالملكية بالفعل المستفادة من اليد الخالية عن المعارض و الغرض من الايراد ابداء المنافاة بتوسّط الاستصحاب بانه لو ثبت الملكية السابقة بحكم البيّنة فالاستصحاب يقتضي بقاء الملكية فيتطرق المنافاة بين البيّنة و اليد بتوسّط الاستصحاب و الغرض من الجواب الاوّل ان الاستصحاب انما يجري فيما ثبت فى الزمان الاوّل و المفروض هنا ان البيّنة انما افادت اليد فى الزمان السابق و لم تفد الملكية السابقية لعدم ثبوت افادة اليد للملكية فلا مجرى الاستصحاب الملكية السابقية لعدم ثبوت الحكم فى الزمان السابق فلا يتاتى معارضة البيّنة مع اليد فالمرجع الى منع ثبوت المستصحب اعنى الملكية فى الزمان السابق حتى يجري الاستصحاب في الزمان اللاحق و المقصود القدح فى اعتبار اليد السابقة و دلالتها علي الملكية و يرشد اليه ما ياتى من العلامة فى القواعد من منع ثبوت الملكية فى الزمان السابق باليد و الغرض من الجواب الثانى ان الاستصحاب انما ينقطع باليد لدلالتها على الملكية فالمرجع الى زوال المستصحب بعد تسليم ثبوته فى الزمان السابق و يرشد اليه ما نقل الاستدلال به فى الشرائع على تقديم اليد من ان ظاهر اليد الملكية فلا يدفع بالمحتمل و انت خبير بضعف منع دلالة اليد على الملكية لكن يمكن القول بان ما دلّ على اعتبار اليد انما ينصرف الى اليد بالفعل و لا يشمل اليد السابقة المتعقبة باليد اللاحقة كيف لا و التعليل باختلال النظام و عدم قيام السّوق لاهل الاسلم انما يجري فى اليد بالفعل دون اليد السابقة المنقلبة الى اليد اللاحقة لكن لعلّ الظاهر كون الغرض ما ذكره العلامة فى منع ثبوت الملكية السابقة من ان المدار فى الملكية السابقة على اليد و هي مبنية على التخمين فلا عبرة بها لكن لو كان الامر كذلك لما تاتى اعتبار اليد بالفعل و مع ذلك النزاع فى المقام لا يختصّ بما لو قام البيّنة على البديل بما لو قام البينة على الملكية السابقة و لا اقل من العموم لما لو قام البيّنة على