رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٠٩ - هاهنا فوائد
اعادة الطهارة و كونه من باب الفترة فلا يجب الاعادة فيرجع الامر الى الشك فى وجود الشرط فلا بدّ من البناء علي العدم و لو على القول باصالة البراءة فى باب الشك فى المكلّف به فى مقام الاستنباط بالشك في الجزئية او الشرطية او الممانعة اذا الشكّ هنا فى حصول الشرط بعد احراز الاشتراط و لا كلام لاحد في وجوب الاحتياط و قد حرّرنا الحال فى البشارات و الرّسالة المعمولة فى الشك في الشّرطية و الجزئية و المانعية للعبادة و ان عاد الدّم فوجوب اعادة الطهارة و القضاء و عدمهما مبنيان علي كون العود كاشفا عن استمرار الدّم باتحاد الدّم العائدة مع الدّم الزائلة بحسب الصنف فيجب اعادة الطهارة و القضاء و عدم الكشف فلا يجب اعادة الطهارة و لا القضاء و لكنك خبير بان تنزيل الدّم العائدة منزلة غير الزّائلة بملاحظة كشف عود الدّم عن استمراره و تنزيلها منزلة غير العائدة بملاحظة عدم الكشف و كل من الكشف و عدمه يختصّ بالفرع المذكور و القواعد الكلية لا بد من ان يكون مدركها مطردا فى مواردها مع انه قد سمعت ان الزائل العائد من باب الموضوع فلا بد في تنزيله منزلة غير الزّائل او غير العائد من الاستناد الى قاعدة عملية لخفاء الحكم الواقعى و كشف عود الدّم عن الاستمرار يقتضى انكشاف الواقع موضوعا فينكشف الحكم الاجتهادي و فرع الشّهيد فى القواعد على ذلك ايضا ما لو قدم الزّكاة ثم ارتد الفقير فى اثناء الحول او فسق بناء على اعتبار العدالة فى الفقير ثم عاد الفقير الى الاسلام او العدالة فكفاية الزكاة المذكورة و عدم الكفاية مبنيان علي الوجهين المذكورين في المقام و استقرب القول بالكفاية لكنه لم يات بالترجيح فى اصل المدرك فالترجيح فى بعض الفروع غير مناسب لذلك و لا سيّما مع عدم الترجيح فى بعض الفروع فضلا عن الاكثر و كذا لو عاد الملك في المبيع بعد زواله فى يد المفلس بعد الفسخ بالخيار بعد الحجر فجواز رجوع الغريم على تقدير اداء الثمن من المفلس قبل الافلاس او قبل الحجر و عدمه مبنيان علي الوجهين و مثله الحال في جواز رجوع البائع فى عين ماله لو لم يكن قبض الثمن و كذا لو عاد الملك الى الموهوب بعد زواله بان نقله الموهوب الى شخص ثالث بوجه من وجوده النقل ثم نقله الشخص الثالث الى الموهوب بلا واسطة او مع الواسطة او انتقل الى الموهوب من الشخص الثالث من باب الفسخ بالخيار فجواز رجوع الواهب بناء على عدم ممانعة تصرّف الموهوب عن جواز الرّجوع و عدمه مبنيان على الوجهين و كذا لو زال الملك الموصول