رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٠٧ - هاهنا فوائد
بحيث لم يفت علي المستاجر شيء فبقاء الخيار و سقوطه مبنيان على الوجهين و كذا لو طلق المولى او المظاهر زوجته بائنا او رجعيا ثم تزوّجها فعود حكم الظاهر الظهار و عدمه مبنيان على الوجهين و كذا لو باع عصيرا فصار خمرا قبل القبض ثم صار خلا فعود عدم جواز البيع و عدمه مبنيّان على الوجهين و كذا لو ارتد بعد الاحرام ثم تاب فبقاء الاحرام و بطلانه مبنيان على الوجهين و كذا لو تاب المرتد عن فطرة اذا لم يطلع عليه احد او تاخر قتله لوجه من الوجوه فعود ماله و زوجته باطنا بناء علي قبول توبته باطنا و عدمه مبنيان على الوجهين و قد فرع الشهيد فى القواعد على ذلك ما لو انقطع دم المستحاضة بعد الطهارة و لم تعلم ان الانقطاع للبئر ام لا فانها تعيد الطهارة فلو تركت و دام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التى يتعقبها الانقطاع و ان عاد الدّم ففى القضاء وجهان مبنيان علي ان هذا العائد كشف عن ان الدّم لم تزل فهو بمثابة الواقع او انه كالذي لم يعد فيجب القضاء قال هذا يتم اذا دخلت في الصّلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة اما مع علمها بانها مكلفة باعادة الطهارة فانها تعتقد فساد صلاتها فلا تكون صحيحة اقول ان طهارة المستحاضة وضوءا كانت او غسلا لا ترفع الحدث لاستمرار الدّم و انما يبيح العبادة من باب الضّرورة فلو انقطع الدّم من باب البرء لا بد من تجديد الطهارة و لو كان الانقطاع المذكور بعد الطهارة بلا فاصلة لا اشتراط العبادة برفع الحدث حيث امكن و المفروض امكانه بعد الانقطاع المذكور و الطهارة السابقة فى حال الدّم انما كانت مبيحة لا رافعة و انما جاز معها العبادة قضية الضّرورة و الضّرورة انما هي في صورة تعذّر رفع الحدث و التعذّر انما يكون فى حال استمرار العدم ففى حال ارتفاع الضّرورة لا بدّ من تجديد الطهارة و لو مع سبق الطهارة بلا فاصلة كيف لا و لا يجوز للمكلّف تاخير الصّلاة الى آخر الوقت اذا علم بالابتلاء بالمرض فى آخر الوقت و العجز عن الصّلاة الاختيارية و الا يلزم التخيير بين الاختيارى و الاضطرارى إلّا ان يقال ان المدار في الاضطرارى على العجز عن الاختيار حال اداء الاضطراري لا استيعاب العجز عن الاختيارى في تمام الوقت لكن هذا المقال لا يخلو عن المقال و نظير ذلك التيمّم فانه مبيح للعبادة حيث يتعذّر استعمال الماء و لا يرفع الحدث و من هذا انه ينتقض التيمّم بالتمكن من استعمال الماء و يتعيّن الطهارة المائية و لا يصحّ العبادة بدونها و ياتى