رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٠٦ - هاهنا فوائد
بالاستصحاب على كون القضاء بالفرض الاوّل الا ان الكلام فى البحث عنه انما هو فى دلالة الامر و قد حرّرنا البحث المذكور فى محلّه التّاسع ان الزائل العائد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد مثلا لو لو تصرّف المشتري فى العين مع غبن البائع بما يخرجها عن الملك او يمنع عن الردّ كالاستيلاء ثم عاد الى ملكه بفسخ او اقالة او صلح او غيرها او موت الولد هل يعود الخيار للبائع كما لو لم يتطرق زوال الملكية او زوال المنع عن الردّ فيجوز للبائع الفسخ على تقدير عدم منافاته مع الفوريّة كما لو جهل حين التصرّف بالغبن او جهل بحكم الغبن اعنى جواز الفسخ ثم علم بعد العود بالغبن او علم بحكمه او بناء على عدم اعتبار الفردية فى الخيار او لا يعود الخيار كما لو لم يتطرق عود العين الى ملك المشتريّ او جواز الردّ له قد حكم فى الرّوضة بجواز الفسخ فى الفرض المذكور و المرجح الى ان الزّائد العائد كالذي لم يزل و الاظهر العدم للاستصحاب اذا لمفروض سقوط الخيار بمقتضى تصرّف المشتري فمقتضى الاستصحاب بقاء السّقوط و المرجع الى ان الزائل العائد كالذي لم يعد و توهم معارضة استصحاب الخيار باستصحاب عدمه بناء علي معارضة استصحاب الوجود باستصحاب العدم فى عموم موارد ثبوت الحكم مقيدا بزمان يندفع بما تقدّم و قد ذكر الشّهيد فى القواعد هذا العنوان و لا يذهب عليك ان الزائل العائد من باب الموضوع و لا بد في تنزيله منزلة غير العائد او غير الزائل من قاعدة عمليّة لفرض عدم ثبوت الحكم الاجتهادىّ و قد ظهر لك بما سمعت ان الاستصحاب يقتضى التنزيل منزلة غير الزّائل و يتفرع على ذلك مضافا الى ما ذكر انه لو تلف العين او استولد الامة فى باب المبيع مع غبن المشترى ثم عادت العين الى ملك المشترى بصلح او اقالة او غيرهما او موت الولد فعود جواز الفسخ للمشترى مع عدم منافاة الفسخ للفورية كما جرى عليه فى الروضة و عدم العود مبنيان على الوجهين و كذا لو عاد ام الولد الى ملك موليها بعد خروجها عنه بوجه من الوجوه المستثناة من عدم جواز اخراجها من المولى عن ملكه فعود حكم الاستيلاد من عدم جواز اخراجها عن الملك و عدم العود مبنيان على الوجهين و كذا لو اسلمت زوجة الكافر ثم اسلم الكافر او اسلم الكافر ثم اسلمت زوجته فعود النكاح و عدمه مبنيان علي الوجهين و كذا لو ارتدت الزوجة ثم تابت او ارتد الزوج عن ملة ثم تاب فبقاء خيار الفسخ و سقوطه مبنيان على الوجهين و كذا لو انهدم المسكن المستاجر فسارع المالك الى تعميره