رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٢٦ - هاهنا فوائد
ثبت في الصّورة الاولى كون الغرض هو حصول المأمور به فى الخارج فلا حاجة فيه الى قصد الامتثال او قصد القربة و ان لم يثبت ذلك فلو احتيج فى الصّورة الاولى الى قصد الامتثال او قصد القربة مع عدم قيام دليل من الخارج كما هو المفروض فتتأتى الحاجة فى تطهير الثوب ايضا و ان قلت ان المفروض في تطهير الثوب كون الغرض مجرّد حصول الحالة قلت ان كون المدار [١] على مجرّد التوصّل اي حصول الحالة محل الاشكال بل بلا اشكال في فساده و يظهر الحال بعد ملاحظة التطهير بملاحظة احكام الغسل من حيث العصر و العدد و استثناء الطّفل الرّضيع الذكر الذي لم يبلغ سنتين و قد ضبط العلّامة النجفى كما تقدّم اختلاف حال الغسل من حيث العصر و العدد بين ما يعتبر فيه العصر و العدد و ما لا يعتبر فيه العصر و لا العدد و ما لا يعتبر فيه العصر دون العدد و ما لا يعتبر فيه العصر دون العدد و امّا الاخير فلان اعتبار النية فى الصورة الاولى مبنىّ علي القول بكون الفاظ العبادات او الفاظ اجزائها و شرائطها المخترعة [٢] الصّحيح و القول بوجوب الاحتياط فى المسألة المبحوث عنها و الا فلو كان الفاظ العبادات و الفاظ اجزائها و شرائطها المخترعة موضوعة للاعمّ فالموضوع له هو المسمّى العرفي و يندفع اعتبار ما شك فى جزئيته او شرطيته او مانعيته نفيا و اثباتا بالاطلاق لو كان الاطلاق في مقام البيان كما انه على القول بكون تلك الالفاظ موضوعة للصحيح يندفع اعتبار ما شك في جزئيته او شرطيته او مانعيته نفيا و اثباتا على القول بحكومة الاصل في المسألة المبحوث عنها و امّا الصّورة الاخيرة فلو كان الامر واردا مورد الاجمال فلا يكفى حصول المسمّى على القول بوجوب الاحتياط فى المسألة المبحوث عنها فالحكم بعدم اعتبار النية فى هذه الصّورة مبنىّ على فرض كون الاطلاق في مقام البيان كما ان الحكم باعتبار النية فى الصّورة الاولى مبنى على فرض القول بالصحّة فى الموضوع له فى الالفاظ المشار اليها و فرض القول بوجوب الاحتياط فى المسألة المبحث عنها سمعت و إلّا فلا فرق بين الصّورتين و مع
[١] فى تطهير الثوب
[٢] موضوعة