جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥٣ - استحباب ركعة الاحتياط مع الظنّ بالأربع
................
-
مصرّحة به» ( [١])، بل في بعض حواشي الألفيّة أنّ أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة و أفعالها ( [٢])، كما عن الغنية الإجماع عليه ( [٣]):
١- و هو الحجّة.
٢- مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة.
٣- و خبر إسحاق بن عمّار قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أ فهمت؟» قلت: نعم ( [٤]) المؤيّد بالنبويّ العاميّ: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب» ( [٥]).
٤- بل عن كتاب المسائل لعليّ بن جعفر ( [٦]) الاكتفاء بالظنّ في أعداد الركعات و أخذ البناء عليه من المسلّمات مع تقرير أخيه- الحجّة- عليه.
٥- بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على رجوع الإمام للمأموم و بالعكس ( [٧]) بناءً على أنّ ذلك لحصول الظنّ، و ضبطها بالحصى ( [٨]) و الخاتم ( [٩]) و حفظ الغير ( [١٠]) و كحفظ الطواف ( [١١])- الذي هو صلاة ( [١٢])- به أيضاً و نحو ذلك، فإنّ جميعها مرجعها إلى الظنّ.
٦- مضافاً إلى المعروف على ألسنة الأعوام ( [١٣]) و العلماء: «المرء متعبّد بظنّه».
٧- و [مضافاً] إلى قيام الظنّ في الشرعيّات مقام العلم عند تعذّره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به ( [١٤])، بل في المصابيح: «نقل غيره الإجماع عليه مطلقاً» ( [١٥])، و كأنّ مراده العلّامة في المختلف في باب القضاء ( [١٦]) على ما في بالي، فلاحظ.
٨- و أنّ الصلاة عبادة كثيرة الأفعال و التروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظنّ مطلقاً، و إلّا كانت معرضة للفساد بكلّ وهم.
[١] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٤.
[٢] شرح الألفيّة (رسائل الكركي) ٣: ٣١٠.
[٣] الغنية: ١١١.
[٤] الوسائل ٨: ٢١١، ب ٧ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢.
[٥] صحيح مسلم ١: ٤٠٠، ح ٩٠. صحيح البخاري ١: ١١١.
[٦] مسائل عليّ بن جعفر: ١٦٠، ح ٢٤١. الوسائل ٨: ٢١١، ب ٧ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٣.
[٧] انظر الوسائل ٨: ٢٣٩، ب ٢٤ من الخلل الواقع في الصلاة.
[٨] الوسائل ٨: ٢٤٧، ب ٢٨ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
[٩] المصدر السابق ٨: ح ٢.
[١٠] الوسائل ٨: ٢٥٢، ب ٣٣ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٣.
[١١] انظر الوسائل ١٣: ٤١٩، ب ٦٦ من الطواف.
[١٢] سنن النسائي ٥: ٢٢٢.
[١٣] الأولى: «العوامّ».
[١٤] السرائر ١: ٢٤٤.
[١٥] مصابيح الأحكام: الورقة ١٢٨.
[١٦] المختلف ٣: ٢٦.