جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١٠ - صلاة الحاجة
و [منها:] [١] صلاة أربع ركعات بكيفية مخصوصة مع صوم الأيام المزبورة [٢]. [و غير ذلك].
نعم ينبغي الاقتصار في ( [١]) فعل ما لا يخالف ما علم عدمه [٣] كالتربيع و القران بين السورتين و نحوهما [٤].
ثمّ إنّ [الظاهر] [٥] عدم الفرق في الحاجة بين قضاء الدين و دفع المرض و هلاك العدوّ و غيرها.
بل [الظاهر] [٦] أنّه لا فرق في الحاجة بين أن ترجع للمصلّي نفسه و بين أن ترجع إلى غيره كشفاء مرض ولده أو غيره [٧].
و [الظاهر] [٨] استحباب الغسل [هنا] كما ذكرناه في الأغسال.
-
(١) [كما] في خبر أبي عليّ الخزاز ( [٢])، إلى غير ذلك من النصوص.
(٢) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لصلاة الحاجة المشتملة على ذكر كيفيّات و مقدّمات و أدعية خاصة لها من أرادها فليطلبها من مظانّها.
(٣) من إطلاق أدلة اخر.
(٤) إلّا إذا كان فيها دليل معتبر؛ لأنّ التسامح في أدلّة السنن حتى في مثل ذلك لا يخلو من نظر أو منع، فتأمّل.
(٥) [كما هو] ظاهر النصوص و الفتاوى.
(٦) [كما هو] ظاهر خبر إسماعيل بن الأرقط و خبر جميل منها [/ النصوص].
(٧) إذ هي حاجة له أيضاً كما هو واضح.
قال في أوّلهما: مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً حتى ثقلت، و اجتمعت بنو هاشم ليلًا للجنازة و هم يرون أنّي ميّت، فجزعت امّي.
فقال لها خالي أبو عبد اللّه (عليه السلام): «اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء و صلّي ركعتين، فإذا سلّمت فقولي: اللّهمّ إنّك وهبته لي و لم يكن شيئاً، اللّهمّ إنّي أستوهبك مبتدئاً فأعرنيه»، قال: فَفَعلَتْ فأفِقْتُ و قعدْتُ، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحّروا بها و تسحّرت معهم ( [٣]).
و قال في ثانيهما: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخلت عليه امرأة و ذكرت أنّها تركت ابنها و قد قالت ( [٤]) بالملحفة على وجهه ميّتاً.
فقال لها: «لعلّه لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتكِ فاغتسلي و صلّي ركعتين و ادعي و قولي: يا من وهبه لي و لم يك شيئاً جدّد هبته لي، ثمّ حرّكيه و لا تخبري بذلك أحداً»، قالت: ففعلت، فحرّكته فإذا هو قد بكى ( [٥]).
(٨) [كما] من الأخير [أي الرواية الثانية] يستفاد [ذلك].
[١] الأولى البقير ب«على».
[٢] الوسائل ٨: ١٣٥، ب ٢٩ من بقية الصلوات المندوبة، ح ١، و فيه: «الخرّاز» بدل «الخزّاز».
[٣] الوسائل ٨: ١٣٧، ب ٣٠ من بقيّة الصلوات المندوبة، ح ١.
[٤] أي: ألقت.
[٥] المصدر السابق: ١٣٧- ١٣٨، ح ١.