جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٠ - عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن
كما أنّ [الظاهر] [١] تحكيم حرمة النبش تحصيلًا للصلاة عليه غير مدفون على دليله [٢].
بل لا يبعد عدم تحديد ذلك بيوم الدفن أو باليوم و الليلة أو بالثلاثة أو بتغيّر الصورة [٣]، فيصلّى حينئذٍ عليه إلى أن يعلم أنّه صار رميماً و خرج عن صدق اسم الميّت [٤].
إلّا أنّه لا ريب في أنّ الأحوط عدم الصلاة عليه بعد اليوم و الليلة إذا كان قد صلّى عليه، و الصلاة مطلقاً إذا لم يكن، كما هو واضح [٥].
-
(١) [و] منه [/ ممّا تقدّم] يعلم [ذلك].
(٢) و إن كان التعارض بينهما من وجه، و في الشافية ( [١]) عن العلّامة الإجماع على حرمة النبش بذلك.
(٣) ١- للأصل.
٢- و الإطلاق المزبور.
(٤) و تحديد أصل الجواز باليوم و الليلة في كلام الأكثر نقلًا ( [٢]) و تحصيلًا- بل المشهور في كشف اللثام و المحكيّ عن الروض و التنقيح ( [٣]) و تخليص التلخيص ( [٤])، بل في الغنية الإجماع عليه ( [٥])- يمكن تنزيله على غير الفرض. و لئن سلّم أمكن منعه بعدم الدليل عليه كما اعترف به غير واحد سوى الإجماع المزبور معتضداً بما سمعت، و هو قاصر عن معارضة ما يقتضي الإطلاق.
بل في الخلاف: أنّه «قد روي ثلاثة أيام» ( [٦])، بل ظاهره العمل بها فيه، حيث قال: «قد حدّدنا الصلاة على القبر يوماً و ليلة، و أكثره ثلاثة أيام» ( [٧])، بل عن المراسم التصريح به ( [٨])، بل عن الكاتب: أنّه «يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته» ( [٩]). و في البيان: أنّ «الأقرب عدم التحديد» ( [١٠]). قيل: و هو خيرة جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشية الإرشاد ( [١١]) و الميسيّة ( [١٢]) و المسالك و الروض و الروضة و فوائد القواعد و مجمع البرهان و ظاهر المعتبر و المنتهى و المختلف و الكفاية ( [١٣]) و الحسن ( [١٤]) و الصدوق ( [١٥]).
(٥) و من ذلك كلّه يضعف الظن بالإجماع المزبور في المصلّى عليه بناء على جواز تكرارها عليه فضلًا عن محلّ الفرض، و دعوى أنّه وجه جمع بين ما دلّ على الجواز ممّا تقدّم و بين ما دلّ على المنع:
[١] لم نعثر عليه.
[٢] التنقيح ١: ٢٥١.
[٣] كشف اللثام ٢: ٣٦٧. الروض ٢: ٨٢٦. التنقيح ١: ٢٥١.
[٤] نقله في مفتاح الكرامة ١: ٤٨٦.
[٥] الغنية: ١٠٥.
[٦] الخلاف ١: ٧٢٦. الوسائل ٣: ١٠٦، ب ١٨ من صلاة الجنازة، ح ٩.
[٧] الخلاف ١: ٧٢٦.
[٨] المراسم: ٨٠.
[٩] نقله في المختلف ٢: ٣٠٥.
[١٠] البيان: ٧٧.
[١١] جامع المقاصد ١: ٤٣١. فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٩٥. حاشية الارشاد (حياة الكركي) ٩: ١٠٣.
[١٢] نقله في مفتاح الكرامة ١: ٤٨٦.
[١٣] المسالك ١: ٢٧١. الروض ٢: ٨٢٦- ٨٢٧. الروضة ١: ١٤٢. فوائد القواعد: ١٢٨. مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٤٥٠. المعتبر ٢: ٣٥٩. المنتهى ٧: ٣٠٣. المختلف ٢: ٣٠٧. كفاية الاحكام ١: ١١١.
[١٤] نقله في المختلف ٢: ٣٠٥.
[١٥] الفقيه ١: ١٦٦، ح ٤٧٥.