جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٠ - سنن صلاة الميّت
نعم لا يجب ذلك قطعاً [١].
(و) كيف كان فإذا أراد مع ذلك الإتيان بالمستحبّ السابق [٢] فل(- يجعل صدرها محاذياً لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة) فيهما [٣].
[هذا في غير فرض تعدّد الميّت بأن كان رجلًا واحداً أو امرأة واحدة، أمّا مع التعدّد و لو بأن كانا اثنين من صنف واحد أو مختلفين، فيضع ميّتاً واحداً ثمّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل، ثمّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ من الجميع، فإن كانوا رجالًا و نساءً يبدأ الرجال فيجعلهم كما ذكر، ثمّ يبدأ بالنساء فيجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير، ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير، ثمّ يجعل رأس المرأة الاخرى إلى ألية المرأة الاولى حتى يفرغ من الجميع، فإذا سوّى هكذا قام في الوسط أي وسط الرجال و كبّر و صلّى عليهم. و لا يعتبر في التدرّج تقديم المرأة على الرجل إلى القبلة و تأخير الرجل عنها إلى الإمام، بل له العكس].
-
(١) بل عن المنتهى و المفاتيح نفي الخلاف عنه ( [١]):
١- للأصل.
٢- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام: «لا بأس بأن يقدّم الرجل و تؤخّر المرأة و يؤخّر الرجل و تقدّم المرأة، يعني في الصلاة على الميّت» ( [٢]).
٣- و مضمر الحلبي: سألته عن الرجل و المرأة يصلّى عليهما؟ قال: «يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره، و يكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام، و رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام» ( [٣]).
بل لو لا عدم مكافأة ذلك لما تقدّم من وجوه لأمكن القول بالتخيير كما عن الاستبصار ( [٤]).
(٢) الشامل إطلاق دليله لصورة الجمع.
(٣) كما صرّح به الفاضل و الشهيد ( [٥]) و غيرهما، بل حكاه في كشف اللثام عن المبسوط ( [٦])، بل في مفتاح الكرامة عن المنتهى: عليه اجماع العلماء كافّة ( [٧]).
لكنّا لم نتحققه.
[١] المنتهى ٧: ٣٥٧. المفاتيح ٢: ١٧٠.
[٢] الوسائل ٣: ١٢٧، ب ٣٢ من صلاة الجماعة، ح ٦.
[٣] المصدر السابق: ح ٧.
[٤] الاستبصار ١: ٤٧٣، ذيل الحديث ١٨٢٧.
[٥] القواعد ١: ٢٣٠. الدروس ١: ١١٣.
[٦] كشف اللثام ٢: ٣٣٦، و فيه نُسب إلى النافع و الشرائع.
[٧] المنتهى ٧: ٣٦٥.