جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٩ - وجوب القضاء على التارك عمداً أو نسياناً
................
-
و كذا يجب الخروج عنها [/ الإطلاقات] و عن الأصل في الناسي مع الاحتراق:
١- بفحوى نصوص الجاهل ( [١]).
٢- و خبر أبي بصير السابق.
٣- و مرسل الجمل و المصباح ( [٢]).
٤- و عمومات قضاء الفوائت المدّعى في المحكيّ عن السرائر هنا الإجماع عليها ( [٣]).
٥- و قول الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار: «و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» ( [٤])، بناءً على أنّ المراد من الناسي في الفتوى الكناية عمّن تعقّبه العذر بعد العلم من نسيان أو نوم.
٤- و المفهوم من ذيل المرسل في الكافي أو فحواه، قال بعد أن روى صحيح زرارة: و في رواية اخرى: «إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلّي فعليه القضاء، و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه» ( [٥]).
ضرورة ( [٦]) رجحانها عليهما بالشهرة العظيمة، بل لا أجد فيه خلافاً، بل ربّما ادّعي اندراجه [/ الناسي] في معقد إجماع الانتصار و الخلاف و الغنية ( [٧]) و إن كان فيه ما فيه. بل لا يبعد رجحانها عليهما في احتراق البعض أيضاً، و إن خالف فيه المبسوط و النهاية و المهذّب و الوسيلة و الجامع و الاقتصاد و الكندري ( [٨]) و إن مال إليه في المدارك ( [٩]). و لعلّه:
١- لترجيح الإطلاق المزبور بكثرة العدد، و صحّة السند.
٢- و الأصل.
٣- و مساواة الناسي للجاهل في الغفلة.
إلّا أنّ ذلك كلّه في جنب الشهرة العظيمة- بل ربّما ادّعي اندراجه أيضاً في معقد الإجماعات الثلاثة، و إن كان فيه ما فيه، مضافاً إلى:
١- دعوى ظهور الإطلاق المزبور في العمد الذي قد عرفت الحال فيه.
[١] انظر الوسائل ٧: ٤٩٩، ب ١٠ من صلاة الكسوف.
[٢] تقدّم في ص ٣٣٢.
[٣] السرائر ١: ٣٢١.
[٤] الوسائل ٧: ٥٠١، ٥٠٢، ب ١٠ من صلاة الكسوف، ح ١٠.
[٥] الكافي ٣: ٤٦٥، ح ٦. الوسائل ٧: ٥٠٠، ب ١٠ من صلاة الكسوف، ح ٣.
[٦] تعليل لقوله: «و كذا يجب الخروج».
[٧] الانتصار: ١٧٣. الخلاف ١: ٦٧٩. الغنية: ٩٧.
[٨] في بعض النسخ: «الكيدري».
[٩] المبسوط ١: ١٧٢. النهاية: ١٣٦- ١٣٧. المهذّب ١: ١٢٤. الوسيلة: ١١٢. الجامع للشرائع: ١٠٩. الاقتصاد: ٢٧٢. اصباح الشيعة: ١٠٣. المدارك ٤: ١٣٦.