جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥١ - ) الظنّ في الركعات
(و هنا ( [١]) مسائل
):الظنّ في الركعات
: (الاولى: لو غلب على ظنّه) أي ظنَّ (أحد طرفي ما شكّ فيه) في الأربعة، بل و غيرها ممّا تقدّم حتى الشكّ في الأوّلتين و الثنائيّة و الثلاثيّة (بنى على الظنّ ( [٢]) و كان كالعلم) في عدم الاحتياط و السجود للسهو و نحو ذلك [١].
فمن شكّ مثلًا بين الاثنتين و الأربع و ظنّ الاثنتين أو الأربع بنى عليه، أي يجعل الواقع ما ظنّه أقلّ أو أكثر، حتى لو كان زائداً على الأربع- بأن غلب على ظنّه الخمس- فإنّه يجري عليه حكم من زاد خامسة [٢].
و [الظاهر] [٣] أنّ الاعتبار بمطلق حصول الظنّ قويّاً كان أو ضعيفاً، حاصلًا من أوّل الأمر أو بعد التروّي، مصحّحاً أو مبطلًا [٤].
-
(١) على المشهور نقلًا ( [٣]) و تحصيلًا، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ( [٤])، بل في المصابيح ( [٥]) و عن الغنية ( [٦]) و الذكرى و غيرها الإجماع عليه ( [٧])، بل في الرياض: «صرّح به- أي بالإجماع- جماعة» ( [٨])، بل لا خلاف معتدّ به أجده فيه فيما عدا الأوّلتين و الثنائيّة و الثلاثيّة.
(٢) و يدلّ عليه حينئذٍ:
١- مضافاً إلى ذلك [/ الإجماع] و ما يأتي.
٢- المعتبرة المستفيضة: أ- منها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن و أبي العبّاس: «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» ( [٩]). ب- و منها: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أو أربعاً و لم يذهب وهمك إلى شيء، فتشهّد و سلّم ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات، تقرأ فيهما بامّ الكتاب» ( [١٠]). جو منها: الصحيح: «إن كنت لم تدر كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» ( [١١]). د- إلى غير ذلك من الأخبار المتمّمة بعدم القول بالفصل فيما أعلم.
و من المعلوم أنّ المراد بالوهم فيها الظنّ لا المعروف منه و لا العلم قطعاً.
(٣) [كما] من ذلك [/ ممّا تقدّم] يظهر لك [ذلك].
(٤) فمراد المصنّف و غيره بالغلبة ذلك. و كأنّهم عبّروا بها لأنّه لمّا كان الشكّ سابقاً و الظنّ طارئاً فهو غالب على أحد طرفي الشكّ، و إن كان الحكم غير مخصوص بالظنّ بعد سبق الشكّ.
[١] في الشرائع: «هاهنا».
[٢] في نسخة من الشرائع بدلها: «الأظهر».
[٣] المختلف ٢: ٣٨٠.
[٤] الخلاف ١: ٤٤٦.
[٥] مصابيح الأحكام: الورقة ١٢٧، و فيه: «على المشهور».
[٦] الغنية: ١١١.
[٧] انظر الذكرى ٤: ٥٤.
[٨] الرياض ٤: ٢٣٣.
[٩] الوسائل ٨: ٢١١، ب ٧ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
[١٠] الوسائل ٨: ٢١٩، ب ١١ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
[١١] الوسائل ٨: ٢٢٦، ب ١٥ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.