جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٥ - وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم
(الفصل الرابع) من الفصول السابقة: (في الصلاة على الأموات)
[وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم
]: (و فيه أقسام): (الأوّل: من يصلّى عليه، و هو كلّ من كان مظهراً للشهادتين) بحيث صار بذلك من المسلمين و لم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين فتجب الصلاة عليه حينئذٍ [١].
-
(١) بلا خلاف فيه في المحكيّ عن المنتهى و إن كان المعقد فيه «المسلم» ( [١])، كالمحكيّ عن الإجماع في التذكرة ( [٢]) و عن مجمع البرهان ( [٣])؛ إذ هو هو؛ ضرورة عدم إرادة ما يشمل الخوارج و الغلاة و نحوهما ممّن انتحلوا الإسلام و كفروا بإنكار ضروريّاته منه، و لذا فرّع بعضهم خروجهم على اعتبار الإسلام في المصلّى عليه ( [٤]). و في الخلاف و المحكيّ عن المبسوط: «لا يصلّى على القتيل من البغاة لكفره» ( [٥])، لكن عن الأوّل في قتال أهل البغي: «أنّه يصلّي عليه؛ للعموم و الاحتياط» ( [٦]). و قد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حدّ الكفر، بخلاف الأوّل فيرتفع الخلاف، كما أنّه يرتفع بما سمعته بين المتن و من عبّر كعبارته- كالقواعد و الجمل و العقود و الإصباح ( [٧]) على ما حكي عن الأخيرين- و بين المشهور من التعبير بالمسلم، بل عرفت أنّه معقد الإجماع و نفي الخلاف، فضلًا عمّا عن كشف الرموز ( [٨]) من أنّه المذهب؛ إذ هو المراد من «المظهر» فيها، لا ما يشمل الخوارج و الغلاة و المنافقين و نحوهم و إن توهّم. إلّا أنّه ينبغي القطع بعدمه في مثل المتن الذي ستسمع تقييده في الأطفال بمن له حكم الإسلام، و تقدّم تصريحه في الغسل بعدم غسل الخوارج و الغلاة، مع أنّ الصلاة أولى بالمنع، و يعتبر فيها تقدّم الغسل، فيستقرّ الإجماع حينئذٍ على عدم إلحاقهم بالمسلمين في ذلك، فيبقى أصل البراءة بلا معارض. نعم ما عن المقنعة و الوسيلة و السرائر و الكافي و الإشارة من قصر الوجوب على المؤمن ( [٩]) ظاهر أو صريح في الخلاف.
بل في الذكرى: «و شرط سلّار في الغسل اعتقاد الميّت للحقّ، و يلزمه ذلك في الصلاة» ( [١٠]).
قلت: لعلّه لتأخّرها، كما أنّه لعلّ ذلك منهم بناء على كفرهم في الدنيا كما صرّح به بعضهم ( [١١])، أو إلحاق ما بعد الموت
[١] المنتهى ٧: ٢٨٢.
[٢] التذكرة ٢: ٢٢.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٤٢٥.
[٤] كشف اللثام ٢: ٣٠٩.
[٥] المبسوط ١: ١٨٢.
[٦] الخلاف ٥: ٣٤٤.
[٧] القواعد ١: ٢٢٨. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٩٤. إصباح الشيعة: ١٠٤.
[٨] كشف الرموز ١: ١٩٢.
[٩] المقنعة: ٨٥. الوسيلة: ١١٨. السرائر ١: ٣٥٦. الكافي: ١٥٧. الإشارة: ١٠٤.
[١٠] الذكرى ١: ٤٠٢.
[١١] الحدائق ١٠: ٣٦٠.