جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
(تتمة كتاب الصلاة)
٥ ص
(٢)
(تتمة الركن الثانى)
٥ ص
(٣)
(خاتمة قواطع الصلاة قسمان)
٥ ص
(٤)
أحدهما يبطلها عمداً و سهواً
٥ ص
(٥)
القسم الثاني يبطلها فعله عمداً
١٤ ص
(٦)
وضع اليمين على الشمال
١٤ ص
(٧)
الالتفات في الصلاة
٢٢ ص
(٨)
الكلام أثناء الصلاة
٣٥ ص
(٩)
القهقهة في الصلاة
٤١ ص
(١٠)
الفعل الكثير في الصلاة
٤٤ ص
(١١)
البكاء في الصلاة
٥٤ ص
(١٢)
اعتبار الصوت في مبطليّة البكاء
٥٩ ص
(١٣)
الأكل و الشرب في الصلاة
٦١ ص
(١٤)
شرب الماء في صلاة الوتر
٦٣ ص
(١٥)
عقص الشعر في الصلاة
٦٥ ص
(١٦)
ما يكره في الصلاة
٦٨ ص
(١٧)
(مسائل أربع)
٧٤ ص
(١٨)
استحباب التحميد عند العطاس
٧٤ ص
(١٩)
استحباب تسميت العاطس في الصلاة
٧٦ ص
(٢٠)
ردّ السلام في الصلاة
٧٩ ص
(٢١)
فوريّة وجوب ردّ السلام
٨٧ ص
(٢٢)
الدعاء في الصلاة
٩٣ ص
(٢٣)
حكم قطع الصلاة
٩٦ ص
(٢٤)
(الركن الثالث) من أركان الصلاة (في بقيّة الصلوات، و فيه فصول)
١٠٣ ص
(٢٥)
(الفصل الأوّل في صلاة) ظهر يوم (الجمعة)
١٠٥ ص
(٢٦)
كيفيّة صلاة الجمعة
١٠٧ ص
(٢٧)
وقت صلاة الجمعة
١٠٨ ص
(٢٨)
لو خرج وقت الجمعة و هو متلبّس فيها
١١٢ ص
(٢٩)
لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر
١١٣ ص
(٣٠)
عدم اتساع الوقت للخطبة و ركعتين
١١٤ ص
(٣١)
ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة
١١٦ ص
(٣٢)
حكم الجمعة في زمن الغيبة
١١٩ ص
(٣٣)
لو مات الإمام في أثناء الصلاة
١٤٩ ص
(٣٤)
لو أحدث الإمام أو جنّ أو اغمي عليه
١٥٠ ص
(٣٥)
اعتبار العدد في صلاة الجمعة
١٥٢ ص
(٣٦)
لو انفضّ العدد في الأثناء
١٥٦ ص
(٣٧)
اعتبار الخطبتين في صلاة الجمعة
١٦١ ص
(٣٨)
ما يجب في الخطبتين
١٦٢ ص
(٣٩)
ما يستحبّ الإتيان به في الخطبة
١٦٨ ص
(٤٠)
وقت الخطبتين
١٧٤ ص
(٤١)
تقديم الخطبة على الصلاة
١٧٦ ص
(٤٢)
قيام الخطيب حال الخطبة
١٧٧ ص
(٤٣)
الفصل بين الخطبتين بجلسة
١٨٠ ص
(٤٤)
اشتراط الطهارة في الخطبة
١٨٢ ص
(٤٥)
اشتراط إسماع الخطبتين
١٨٥ ص
(٤٦)
اعتبار الجماعة في الجمعة
١٨٦ ص
(٤٧)
اعتبار المسافة بين الجمعتين
١٨٩ ص
(٤٨)
من تجب عليه الجمعة
١٩٨ ص
(٤٩)
عدم الوجوب على البعيد بأزيد من فرسخين
٢٠٥ ص
(٥٠)
من تجب عليه الجمعة و لا تنعقد به
٢١٥ ص
(٥١)
عدم وجوبها على المنعتق بعضه
٢١٦ ص
(٥٢)
جواز أداء الظهر وقت الجمعة لمن سقطت عنه وجوبها
٢١٨ ص
(٥٣)
حكم السفر وقت صلاة الجمعة
٢١٨ ص
(٥٤)
حكم الإصغاء إلى الخطبة
٢٢٣ ص
(٥٥)
الكلام أثناء الخطبة
٢٢٦ ص
(٥٦)
ما يعتبر في إمام الجمعة
٢٣٠ ص
(٥٧)
الأذان الثالث يوم الجمعة
٢٣٣ ص
(٥٨)
البيع بعد أذان الجمعة
٢٣٦ ص
(٥٩)
صلاة الجمعة في عصر الغيبة
٢٣٩ ص
(٦٠)
حكم تعذّر السجود مع الإمام في الركعة الاولى
٢٤١ ص
(٦١)
آداب الجمعة
٢٤٧ ص
(٦٢)
الغسل للجمعة
٢٤٧ ص
(٦٣)
التنفّل بعشرين ركعة يوم الجمعة
٢٤٧ ص
(٦٤)
التبكير إلى المسجد يوم الجمعة
٢٥٢ ص
(٦٥)
المشي إلى الجمعة على سكينة و وقار
٢٥٥ ص
(٦٦)
ما يستحب و ما يكره للخطيب
٢٥٥ ص
(٦٧)
(الفصل الثاني في صلاة العيدين)
٢٥٨ ص
(٦٨)
اشتراط الخطبتين في صلاة العيد
٢٦١ ص
(٦٩)
كيفيّة الخطبة
٢٦٤ ص
(٧٠)
ما يعتبر في مشروعيّة صلاة العيد
٢٦٧ ص
(٧١)
وجوب حضورها إذا أقامها الإمام أو منصوبه
٢٦٩ ص
(٧٢)
وقت صلاة العيدين
٢٧٣ ص
(٧٣)
عدم قضاء صلاة العيد
٢٧٥ ص
(٧٤)
كيفيّة صلاة العيد
٢٧٧ ص
(٧٥)
عدم ركنيّة التكبيرات و الركوع
٢٨٧ ص
(٧٦)
سنن صلاة العيد
٢٩٠ ص
(٧٧)
ما يكره في صلاة العيد
٣٠٦ ص
(٧٨)
لو اتّفق عيد و جمعة
٣١٠ ص
(٧٩)
تقديم الخطبتين في العيدين
٣١٢ ص
(٨٠)
صنع شبه المنبر من طين للخطيب
٣١٣ ص
(٨١)
السفر يوم العيد
٣١٣ ص
(٨٢)
(الفصل الثالث) من الركن الثالث (في صلاة الكسوف)
٣١٥ ص
(٨٣)
وجوب الصلاة عند الكسوفين
٣١٥ ص
(٨٤)
الصلاة عند الزلزلة
٣١٨ ص
(٨٥)
الصلاة عند حصول الأخاويف
٣٢٠ ص
(٨٦)
وقت صلاة الكسوف
٣٢٢ ص
(٨٧)
حكم الجاهل بحصول الآية
٣٣٢ ص
(٨٨)
وجوب القضاء على التارك عمداً أو نسياناً
٣٣٧ ص
(٨٩)
صلاة الآيات ركعتان
٣٤٠ ص
(٩٠)
كيفيّة صلاة الآيات
٣٤٠ ص
(٩١)
استحباب الجماعة في صلاة الآيات
٣٤٨ ص
(٩٢)
كيفيّة صلاة الآيات جماعة
٣٤٩ ص
(٩٣)
استحباب إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف
٣٥١ ص
(٩٤)
استحباب الإعادة قبل الانجلاء
٣٥٥ ص
(٩٥)
استحباب إحالة الركوع بمقدار القراءة
٣٥٦ ص
(٩٦)
استحباب قراءة السور الطوال
٣٥٧ ص
(٩٧)
استحباب التكبير عند الرفع من كلّ ركوع و الهوي إليه و القنوتات
٣٥٨ ص
(٩٨)
مستحبّات اخرى في صلاة الآيات
٣٥٩ ص
(٩٩)
تزاحم صلاة الآيات مع الفريضة
٣٦٠ ص
(١٠٠)
تزاحم صلاة الآيات مع صلاة واجبة غير الفريضة
٣٦٧ ص
(١٠١)
اجتماع آيتين فصاعداً في وقت واحد
٣٧٢ ص
(١٠٢)
تقدّم الكسوف على نافلة الليل
٣٧٢ ص
(١٠٣)
صلاة الكسوف على ظهر الدابّة و ماشياً
٣٧٣ ص
(١٠٤)
(الفصل الرابع) من الفصول السابقة (في الصلاة على الأموات)
٣٧٥ ص
(١٠٥)
وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم
٣٧٥ ص
(١٠٦)
الصلاة على الطفل
٣٧٩ ص
(١٠٧)
أولويّة الأولى بالميراث بالصلاة على الميّت
٣٨٠ ص
(١٠٨)
تقدّم الولي في الصلاة إذا كان عالماً بأحكامها
٣٨٥ ص
(١٠٩)
حكم تساوي الأولياء في صلاحية الإمامة
٣٨٦ ص
(١١٠)
أولويّة إمام الأصل
٣٨٩ ص
(١١١)
أولويّة الهاشمي من غيره
٣٩١ ص
(١١٢)
جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الميّت
٣٩٢ ص
(١١٣)
كيفيّة صلاة العراة على الميّت
٣٩٣ ص
(١١٤)
كيفيّة ائتمام النساء بالرجل
٣٩٤ ص
(١١٥)
انفراد الحائض عن الصفّ
٣٩٦ ص
(١١٦)
كيفيّة صلاة الميّت
٣٩٦ ص
(١١٧)
الدعاء الشامل للشهادتين بين التكبيرات
٣٩٨ ص
(١١٨)
النيّة في صلاة الميّت
٤١٠ ص
(١١٩)
استقبال القبلة في صلاة الميّت
٤١١ ص
(١٢٠)
القيام في صلاة الميّت
٤١٣ ص
(١٢١)
كيفيّة وضع الجنازة عند الصلاة عليها
٤١٤ ص
(١٢٢)
الوقوف وراء الجنازة
٤١٦ ص
(١٢٣)
اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث
٤١٨ ص
(١٢٤)
التباعد عن الجنازة
٤٢٣ ص
(١٢٥)
عدم صحّة الصلاة قبل التغسيل و التكفين
٤٢٤ ص
(١٢٦)
كيفيّة الصلاة على من ليس له كفن
٤٢٥ ص
(١٢٧)
كيفيّة الصلاة على المصلوب
٤٢٧ ص
(١٢٨)
سنن صلاة الميّت
٤٢٧ ص
(١٢٩)
من أدرك الإمام أثناء صلاته
٤٥٣ ص
(١٣٠)
حكم سبق المأموم الإمام في التكبير
٤٥٧ ص
(١٣١)
عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن
٤٥٩ ص
(١٣٢)
عدم اشتراط وقت لصلاة الميّت
٤٦٣ ص
(١٣٣)
حكم حضور جنازة أثناء الصلاة على اخرى
٤٦٦ ص
(١٣٤)
(الفصل الخامس) (في) البحث عن (الصلوات المرغّبات)
٤٧١ ص
(١٣٥)
النوافل اليوميّة
٤٧١ ص
(١٣٦)
الصلوات المندوبة الاخرى
٤٧١ ص
(١٣٧)
صلاة الاستسقاء
٤٧١ ص
(١٣٨)
كيفيّة صلاة الاستسقاء
٤٧٩ ص
(١٣٩)
مسنونات صلاة الاستسقاء
٤٨١ ص
(١٤٠)
حكم إخراج الذميّ و غيره
٤٨٤ ص
(١٤١)
ما يستحبّ للإمام بعد صعوده المنبر
٤٨٧ ص
(١٤٢)
الخطبة بعد الصلاة
٤٨٨ ص
(١٤٣)
تكرار الخروج للاستسقاء
٤٩١ ص
(١٤٤)
الاستسقاء عند جفاف مياه العيون و الآبار
٤٩٢ ص
(١٤٥)
الاستسقاء بغير صلاة
٤٩٢ ص
(١٤٦)
رفع الأيدي في صلاة الاستسقاء
٤٩٣ ص
(١٤٧)
استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب
٤٩٣ ص
(١٤٨)
حكم نذر صلاة الاستسقاء
٤٩٣ ص
(١٤٩)
الدعاء عند نزول الغيث
٤٩٤ ص
(١٥٠)
نسبة الأمطار إلى الأنواء
٤٩٤ ص
(١٥١)
صلاة الاستخارة
٤٩٥ ص
(١٥٢)
كيفيّة الاستخارة
٥٠٠ ص
(١٥٣)
صلاة الحاجة
٥٠٩ ص
(١٥٤)
صلاة الشكر
٥١١ ص
(١٥٥)
صلاة الزيارة للنبيّ و الأئمة
٥١٣ ص
(١٥٦)
صلاة نافلة شهر رمضان
٥١٣ ص
(١٥٧)
7- عدد نوافل شهر رمضان
٥١٥ ص
(١٥٨)
كيفيّة ترتيب نوافل شهر رمضان
٥١٧ ص
(١٥٩)
صلاة أمير المؤمنين و فاطمة
٥٢٥ ص
(١٦٠)
صلاة جعفر
٥٢٨ ص
(١٦١)
عدم الفصل بين الأربع في صلاة جعفر
٥٢٩ ص
(١٦٢)
كيفيّة صلاة جعفر
٥٣٠ ص
(١٦٣)
صلاة النبيّ
٥٣٦ ص
(١٦٤)
صلاة الحسين
٥٣٧ ص
(١٦٥)
صلاة الغفيلة
٥٣٧ ص
(١٦٦)
الصلاة الكاملة يوم الجمعة
٥٣٨ ص
(١٦٧)
صلاة ليلة الفطر
٥٣٩ ص
(١٦٨)
صلاة يوم الغدير
٥٤٠ ص
(١٦٩)
صلاة ليلة النصف من شعبان
٥٤٢ ص
(١٧٠)
الصلاة في ليلة نصف رجب و ليلة المبعث و يومه
٥٤٣ ص
(١٧١)
حكم صلاة النوافل قاعداً
٥٤٣ ص
(١٧٢)
الإقعاء في النوافل
٥٤٧ ص
(١٧٣)
(الركن الرابع) (في التوابع، و فيه فصول)
٥٥١ ص
(١٧٤)
(الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة)
٥٥٣ ص
(١٧٥)
الإخلال بالواجب عمداً
٥٥٣ ص
(١٧٦)
الوضوء بالماء المغصوب
٥٥٧ ص
(١٧٧)
لو علم الجاهل بالغصب أثناء الوضوء
٥٥٧ ص
(١٧٨)
الصلاة في جلد لم يعلم أنّه من الميتة
٥٥٧ ص
(١٧٩)
إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه
٥٥٨ ص
(١٨٠)
الإخلال بالواجب سهواً
٥٦١ ص
(١٨١)
شكوك الصلاة
٦٠٨ ص
(١٨٢)
الشكّ في عدد ركعات الثنائية
٦٠٨ ص
(١٨٣)
الشكّ في صلاة المغرب
٦١٤ ص
(١٨٤)
الشكّ في أفعال الصلاة
٦١٥ ص
(١٨٥)
الشكّ فيما نواه بعد النيّة
٦٢٤ ص
(١٨٦)
الشكّ في اولتي الرباعيّة
٦٢٧ ص
(١٨٧)
الشكّ في ركعات الرباعيّة
٦٢٩ ص
(١٨٨)
الشكّ بين الثلاث و الأربع
٦٣٧ ص
(١٨٩)
الشكّ بين الاثنتين و الأربع
٦٣٩ ص
(١٩٠)
الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع
٦٤١ ص
(١٩١)
وجوب إتيان صلاة الاحتياط بعد التسليم
٦٤٣ ص
(١٩٢)
الشكّ بين الأربع و الخمس
٦٤٥ ص
(١٩٣)
الشكّ بين الخمس و الثلاث
٦٤٧ ص
(١٩٤)
الشكّ بين الاثنتين و الخمس
٦٤٧ ص
(١٩٥)
الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس
٦٤٧ ص
(١٩٦)
الشكّ بين الخامسة و السادسة
٦٤٨ ص
(١٩٧)
(و هنا ( ) مسائل
٦٥١ ص
(١٩٨)
) الظنّ في الركعات
٦٥١ ص
(١٩٩)
استحباب ركعة الاحتياط مع الظنّ بالأربع
٦٥٢ ص
(٢٠٠)
الظنّ في أفعال الصلاة
٦٥٦ ص
(٢٠١)
كيفيّة صلاة الاحتياط
٦٥٧ ص
(٢٠٢)
لو تذكّر الشاكّ في الركعات عددها
٦٥٩ ص
(٢٠٣)
لو فعل المكلّف المبطل للصلاة قبل الاحتياط
٦٦٤ ص
(٢٠٤)
السهو في السهو و صوره
٦٧١ ص
(٢٠٥)
رجوع كلّ من الإمام و المأموم عند الشك إلى الآخر
٦٨٢ ص
(٢٠٦)
ظنّ كلّ من الإمام و المأموم بخلاف الآخر
٦٨٨ ص
(٢٠٧)
صور سهو الإمام و المأموم
٦٨٨ ص
(٢٠٨)
حكم كثير الشكّ و السهو
٦٩٣ ص
(٢٠٩)
الشكّ في عدد ركعات النافلة
٦٩٨ ص
(٢١٠)
الشكّ في أفعال النافلة
٧٠١ ص
(٢١١)
موجبات سجود السهو
٧٠٣ ص
(٢١٢)
محلّ سجود السهو
٧١١ ص
(٢١٣)
كيفيّة سجدتي السهو
٧١٣ ص
(٢١٤)
النيّة في سجود السهو
٧١٣ ص
(٢١٥)
التكبير في سجود السهو
٧١٧ ص
(٢١٦)
ما يعتبر في سجود السهو
٧١٨ ص
(٢١٧)
الطمأنينة في سجود السهو و بينهما
٧١٩ ص
(٢١٨)
التشهّد في سجود السهو
٧١٩ ص
(٢١٩)
التسليم في سجود السهو
٧٢٠ ص
(٢٢٠)
الذكر في سجدتي السهو
٧٢١ ص
(٢٢١)
فوريّة سجود السهو
٧٢٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٢ - تزاحم صلاة الآيات مع الفريضة

................

-


القطع لو تلبّس و دخل عليه وقت الفريضة ( [١])، بل لعلّه ظاهر ما سمعته سابقاً من المبسوط ( [٢])، بل اقتصر على إطلاق الأمر بالقطع لو دخل في المحكيّ عن المقنع ( [٣])، و لعلّه ممّن يقول بالتخيير ابتداءً.

و كأنّ الوجه في ذلك: الجمع بين ما دلّ على التخيير ممّا سمعت و بين الأمر بالقطع، بحمل الثاني على من تلبّس فدخل عليه الوقت، و الأوّل على الابتداء.

لكن فيه: أنّ ظاهر الخبرين اشتراط القطع بخوف فوات الوقت، فكان المتّجه- إن كانت هي المستند- اعتبار ضيق الوقت و لو الفضيلي على ما ذكره الخصم، كما هو ظاهر المرويّ عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاته، قال: «يؤخّرها و يمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت قطعها و صلّى الفريضة، و كذلك إذا انكسفت الشمس» ( [٢]) إلى آخر ما سمعته سابقاً، بناءً على إرادة الفضيلي- بقرينة الدخول- من الوقت فيه، بل هو مقتضى كلام ابن حمزة في الوسيلة، قال: «و إن كان وقتها- أي الآيات- وقت فريضة موظّفة ابتدأ بالموظّفة، و إن كان وقتها قريباً من وقت الموظّفة و دخل فيها ثمّ دخل وقت الموظّفة أتمّها ما لم يخف فوات الموظّفة، فإن خاف فوتها قطعها و صلّى الموظّفة أو خفّفها إن أمكن» ( [٥]).

و لعلّه يفرّق بين الابتداء و الإتمام- فلم يجوّز في الأوّل، بخلاف الثاني- بأنّ التلبّس يمكن أن يزاحم به الفريضة كما فيمن أدرك ركعة، خصوصاً مع إمكان الجمع بينها و بين ذات الوقت كما هو الفرض.

نعم قد يناقش بظهور الخبرين- خصوصاً الأخير منهما- في الفعل في وقت الفريضة و القطع إذا خشي فواته، لا أنّه دخل عليه الوقت و هو متلبّس بها.

و منه يعلم بطلان الاستدلال بهما للقول بوجوب البدأة باليوميّة، خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته من أدلّة التخيير و صحيح ابن مسلم و بريد السابق ( [٢]) الدالّ على الفعل في الوقت إلّا إذا تخوّف فوات وقت الفريضة، سواءً اريد وقت الفضيلي أو الإجزائي منه.

و من الغريب ما في الحدائق ( [٧]) من دعوى انطباق جميع النصوص على القول بالبدأة باليوميّة إذا اريد الوقت الفضيلي من الوقت فيها كما هو الظاهر ممّا عدا صحيح ابن مسلم و بريد، أمّا هو فلا ظهور فيه بذلك، إلّا أنّه يمكن إرادته منه لشيوع إطلاق الوقت عليه؛ إذ قد عرفت أنّه بناءً على ذلك هي ظاهرة أو صريحة فيما ينافي القول المزبور من ابتداء الصلاة في الوقت و لو الفضيلي إذا لم يخشَ فواته، كما لو كان متّسعاً و اقتصر على أقلّ المجزي في الكسوف، نعم خبر الدعائم منها ظاهر في التلبّس قبله، إلّا أنّه صريح في عدم القطع بالدخول، بل يؤخّر حتى يخشى الفوات، و هو خلاف ما هم عليه. كلّ ذلك مضافاً إلى انسياق عدم الوجوب من الأمر بالقطع؛ لأنّه في مقام توهّم الحظر، و لأنّه لتدارك أمر مندوب أي الصلاة في الوقت الفضيلي، فضلًا عن معارضة ما يدلّ على التخيير ممّا سمعت الذي بمراعاته يجب حمل هذا الأمر على ذلك، لا الوجوب الذي هو مع القول بالتخيير واضح الغرابة و الفساد.


[١] الجامع للشرائع: ١٠٩.

[٢] تقدّم في ص ٣٦٠.

[٣] المقنع: ١٤٣.

[٥] الوسيلة: ١١٢.

[٧] الحدائق ١٠: ٣٤٩.